للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 139 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.
آخر تحديث منذ 17 دقيقة
Haitham Ghonamey
كده تمام بس المهم التطبيق
أضف ردك الآن !
Haitham Ghonamey
كده تمام بس المهم التطبيق