تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


محمد نور

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:56

لابد من أضافة تجريم لمن يهين كرامة المصرى و كذلك تجريم و عقوبة لمن يتقاعس عن حماية المصرى سواء بالداخل أو الخارج أكان مصريا أو غير مصرى