تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث منذ 47 دقيقة


Hamada Bakir

10 نوفمبر 2012, الساعه 19:0

ارجو حزف (لكل انسان ) لانها تتعارض لغويأ مع اول المادة واضافة نص بأخر المادة (أو قهرة بأستخدام السلطة أو النفوذ)