تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


أفضل التعليقات

محمد نور

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:56

لابد من أضافة تجريم لمن يهين كرامة المصرى و كذلك تجريم و عقوبة لمن يتقاعس عن حماية المصرى سواء بالداخل أو الخارج أكان مصريا أو غير مصرى

Hamada Bakir

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:13

الكرامة الإنسانية حق , يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها , ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤة أو قهرة بأستخدام السلطة أو النفوذ

Hamada Bakir

10 نوفمبر 2012, الساعه 19:0

ارجو حزف (لكل انسان ) لانها تتعارض لغويأ مع اول المادة واضافة نص بأخر المادة (أو قهرة بأستخدام السلطة أو النفوذ)

ريهام حسن

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:1

تكفل الدولة احترام حرية المواطن وكرامته وتجرم إهانته وازدراؤه

Memo Top

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:49

لابد من تجريم التعدى ع كرامه المصرى فى الداخل او الخارج كما فى اى بلد متحضر فى العالم تحافظ ع كرامه المواطن لردع اى التفاف ع حريه الراى من قبل اى حكومه مستقبليه ان شاء الله

Mustafa Gebril

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:3

إستبدل كلمة ( لا يجوز ) بيجرم إحنا بتكلم عن جريمة مش إرشادات الطالب المثالى !

Ahmad Elbana

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:6

يعنى ايه لا يجوز...؟؟ الكلمة مش معبرة خالص ممكن استبدلها بـ"ولا تسمح بإهانة أي من مواطنيها فى الداخل أو الخارج. ولازم تكون موجوده ف الداخل والخارج ديه .وياريت احس ان تعليقى اتقرأ واتاخد بي ميكونش الموقع منظر وخلاص !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Abdullah Khater

6 نوفمبر 2012, الساعه 11:1

نرجوا إضافة مادة جديدة "يحاكم بتهمة الخيانة العظمى كل من دعا إلى تقسيم البلاد أو انفصال جزء منها أو التدخل العسكرى فيها أو طلب الحماية الدولية ويتم اسقاط الجنسية عنه"

Ali Salem

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:13

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان تكفل الدولة و المجتمع واجب احترامهما وحمايتهما ولا يجوز بحال تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة و الائهانة بستحدام السلطة والنفوذ

ahmed alwakeel

6 نوفمبر 2012, الساعه 23:47

و لا يجوز بحال ازدراء او اهانة اى انسان او معتقداته

General Saad Aal

11 نوفمبر 2012, الساعه 17:55

يكفى ماده واحده فى هذا الباب تقول : الحقوق والحريات والواجبات ينظمها القانون طبقا للشريعة الاسلامية.

ahmed sabry 21

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:34

ويجب على الافراد الامنية احترام ذلك ويعاقب الفرد الامنى اذا استباح كرامة المواطن اوالعكس ويعاقب كل من يتسبب بالقول أو الفعل أو من يساعد و أو يتستر على أية إهانة أو إرهاب لأى مواطن وفقاً للقانون ولا يجوز إهانة أى مواطن داخل مصر أو خارجها

Tarek Soliman A

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:41

يجب تجريم وعقاب من يثبت قيامه بإهانة كرامة المواطن المصرى أو الإعتداء على حرمته أو من عرضه لتعذيب وقهر نفسى وجسدى سواء من داخل البلاد أو من خارجها وأن يضمن تنفيذ ذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .