الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
لابد من أضافة تجريم لمن يهين كرامة المصرى و كذلك تجريم و عقوبة لمن يتقاعس عن حماية المصرى سواء بالداخل أو الخارج أكان مصريا أو غير مصرى
الكرامة الإنسانية حق , يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها , ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤة أو قهرة بأستخدام السلطة أو النفوذ
ارجو حزف (لكل انسان ) لانها تتعارض لغويأ مع اول المادة واضافة نص بأخر المادة (أو قهرة بأستخدام السلطة أو النفوذ)
لابد من تجريم التعدى ع كرامه المصرى فى الداخل او الخارج كما فى اى بلد متحضر فى العالم تحافظ ع كرامه المواطن لردع اى التفاف ع حريه الراى من قبل اى حكومه مستقبليه ان شاء الله
إستبدل كلمة ( لا يجوز ) بيجرم إحنا بتكلم عن جريمة مش إرشادات الطالب المثالى !
يعنى ايه لا يجوز...؟؟ الكلمة مش معبرة خالص ممكن استبدلها بـ"ولا تسمح بإهانة أي من مواطنيها فى الداخل أو الخارج. ولازم تكون موجوده ف الداخل والخارج ديه .وياريت احس ان تعليقى اتقرأ واتاخد بي ميكونش الموقع منظر وخلاص !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نرجوا إضافة مادة جديدة "يحاكم بتهمة الخيانة العظمى كل من دعا إلى تقسيم البلاد أو انفصال جزء منها أو التدخل العسكرى فيها أو طلب الحماية الدولية ويتم اسقاط الجنسية عنه"
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان تكفل الدولة و المجتمع واجب احترامهما وحمايتهما ولا يجوز بحال تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة و الائهانة بستحدام السلطة والنفوذ
يكفى ماده واحده فى هذا الباب تقول : الحقوق والحريات والواجبات ينظمها القانون طبقا للشريعة الاسلامية.
ويجب على الافراد الامنية احترام ذلك ويعاقب الفرد الامنى اذا استباح كرامة المواطن اوالعكس ويعاقب كل من يتسبب بالقول أو الفعل أو من يساعد و أو يتستر على أية إهانة أو إرهاب لأى مواطن وفقاً للقانون ولا يجوز إهانة أى مواطن داخل مصر أو خارجها
يجب تجريم وعقاب من يثبت قيامه بإهانة كرامة المواطن المصرى أو الإعتداء على حرمته أو من عرضه لتعذيب وقهر نفسى وجسدى سواء من داخل البلاد أو من خارجها وأن يضمن تنفيذ ذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .
Faraj Hamada
الكرامة لكل إنسان دون التقيد بالجنسية أو الديانة أو النوع