للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 139 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
Memo Top
لابد من تجريم التعدى ع كرامه المصرى فى الداخل او الخارج كما فى اى بلد متحضر فى العالم تحافظ ع كرامه المواطن لردع اى التفاف ع حريه الراى من قبل اى حكومه مستقبليه ان شاء الله
أضف ردك الآن !
Memo Top
لابد من تجريم التعدى ع كرامه المصرى فى الداخل او الخارج كما فى اى بلد متحضر فى العالم تحافظ ع كرامه المواطن لردع اى التفاف ع حريه الراى من قبل اى حكومه مستقبليه ان شاء الله