تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Memo Top

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:49

لابد من تجريم التعدى ع كرامه المصرى فى الداخل او الخارج كما فى اى بلد متحضر فى العالم تحافظ ع كرامه المواطن لردع اى التفاف ع حريه الراى من قبل اى حكومه مستقبليه ان شاء الله