تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Tarek Soliman A

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:41

يجب تجريم وعقاب من يثبت قيامه بإهانة كرامة المواطن المصرى أو الإعتداء على حرمته أو من عرضه لتعذيب وقهر نفسى وجسدى سواء من داخل البلاد أو من خارجها وأن يضمن تنفيذ ذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .