للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 139 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
Tarek Soliman A
يجب تجريم وعقاب من يثبت قيامه بإهانة كرامة المواطن المصرى أو الإعتداء على حرمته أو من عرضه لتعذيب وقهر نفسى وجسدى سواء من داخل البلاد أو من خارجها وأن يضمن تنفيذ ذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .
أضف ردك الآن !
Tarek Soliman A
يجب تجريم وعقاب من يثبت قيامه بإهانة كرامة المواطن المصرى أو الإعتداء على حرمته أو من عرضه لتعذيب وقهر نفسى وجسدى سواء من داخل البلاد أو من خارجها وأن يضمن تنفيذ ذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .