تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Ali Salem

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:13

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان تكفل الدولة و المجتمع واجب احترامهما وحمايتهما ولا يجوز بحال تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة و الائهانة بستحدام السلطة والنفوذ