للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 139 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
General Saad Aal
يكفى ماده واحده فى هذا الباب تقول : الحقوق والحريات والواجبات ينظمها القانون طبقا للشريعة الاسلامية.
أضف ردك الآن !
General Saad Aal
يكفى ماده واحده فى هذا الباب تقول : الحقوق والحريات والواجبات ينظمها القانون طبقا للشريعة الاسلامية.