تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


General Saad Aal

11 نوفمبر 2012, الساعه 17:55

يكفى ماده واحده فى هذا الباب تقول : الحقوق والحريات والواجبات ينظمها القانون طبقا للشريعة الاسلامية.