تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

ahmed awwad

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:12

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعمل على هدم الجهاز المركزي للمحاسبات فقد حانت اللحظة التي سيتم فيها تنفيذ تهديدات أحمد عز , ليس بالقانون ولكن بالدستور------- ففي عهد المخلوع وفي ظل النظام البائد وقف أحمد عز / رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب , مهددا رئيس الجهاز السابق بأنه سيعدل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ليختص فقط بالأمور المحاسبية (الرقابة المالية) دون أن يكون للجهاز الحق في تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة أو الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية. فوفقا للمادة 206 يتولى الجهاز الرقابة على الأموال العامة والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه , وبالتزامن مع ما سبق أن أعلنه رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة نصوص (دستور الثورة) بأن نص الأموال العامة يشير إلى أن التفتيش يكون إداريًا وقانونيًا ومحاسبيًا، وتقييم أداء بالنسبة للجهات الحكومية، ولكن بالنسبة للنقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية ستكون الرقابة عليهم مالية فقط. وبالتالي لن يقوم الجهاز بتقييم أداء نقابة الأطباء أو حزب الحرية والعدالة – كمثال- أو متابعة تنفيذ خطتها , كما سيُمنع من الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية التي يمكن أن تحدث في النقابة. ولنا أن نتساءل لمصلحة من يتم تقليص رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث الجهات الخاضعة لرقابته ومن حيث أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز , ولمصلحة من يستمر الاتجاه في تسييس منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقيب على أموال الشعب؟ وحيث لم نجد إجابة على تلك الأسئلة من المسئولين , فإننا نطرحها على الشعب صاحب السلطة ومصدرها.

محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:6

النص يخرج عديد من الجهات من رقابة الجهاز نقترح النص التالى ::-

يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ،

ahmed awwad

15 نوفمبر 2012, الساعه 21:53

الاثار المترتبة على اقرار هذا العبث : أولا : خروج الجهات الاتية من رقابة الجهاز وهي البنك المركزي وقناة السويس وشركات قطاع الاعمال العام والصحف القومية والاحزاب السياسية والنقابات ====== ثانيا : عدم اكتشاف ايه جرائم او مخالفات مالية في هذه الجهات===== ثالثا : انشغال الجهاز المركززيللمحاسبات عن دوره الرقابي وتفرغه للمنازعات القضائية بشأن دستورية او عدم دستورية رقابته وفقا لتعريف الاموال العامة ببساطة هدم الجهاز المركزي للمحاسبات

تامر حامد

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:17

وديه نسخه من المذكره ملحق تفسيرى مذكرة انشاء جهاز حماية المال العام
لماذا انشاء جهاز جديد ينضم الى الاجهزة الرقابية على كثرتها فى مصر ؟ الاجابة تتلخص فى نقطة واحدة الاجهزة الرقابية الحالية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية تقوم بالرقابة البعديه اى كشف المخالفه بعد وقوعها اما حهاز حماية المال العام جهاز يمنع الجريمة قبل وقوعها واليكم بعض التفصيلات المختصره هذا الجهاز له شكلان مقترحان : الشكل الاول : تحويل قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية التابع حاليا لوزارة المالية الى جهاز رقابى مستقل لان هذا قطاع رقابى يقوم بالرقابة فى اخطر مراحلها وهى الرقابة قبل الصرف المفترض ان تكون رقابة مانعه تمنع التلاعب واختلاس المال العام أي ان مندوب المالية حائط الصد الاول فى مواجهة الفساد ولكن نتيجة لوضعنا الحالى وعدم استقلاليتنا عن الجهاز التنفيذي للدولة نقف عاجزين عن منع مظاهر فساد كثيرة لانها مقننه فكيف بقطاع المفتر ض ان يكون رقيبا على السلطة التنفيذية فكيف يكون جزءا منها ووجوده كجزء من السلطة التنفيذية يعيقه عن اداء دورة الرقابى بالشكل الفعال نظرا كيف تراقب على من يتحكم فيك ووضعت القوانين الحالية لتعيق مندوب وزارة المالية ممارسة الدور الرقابى لذا لزم تعديل الشكل التنظيمى لهذا القطاع وتحويله لجهاز رقابى يمنح كافة الحقوق والصلاحيات الممنوحة للاجهزة الرقابية فلكى تتضح الصورة اكثر اعقد مقارنه سريعه

وجه المقارنه مندوب وزارة المالية عضو الجهاز المركزى للمحاسبات عضو الرقابة الادارية المهام 1-الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة قبل الصرف 2-الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة بعد قبل الصرف 3-اعداد الموزانة العامة للدولة عن طريق اعداد الموازنات التقديرية للجهات الخاضعة لإشراف وزارة المالية 4- اعداد ختامى الدوله 5- الرقابة على الصناديق الخاصة 6- الرقابة على المناقصات والمزيدات 7-الرقابة على ربط و تحصيل حوالى 70% من الخصيلة العامة للضرائب
8- الرقابة على الايرادات العامة للدوله والتأكد من اضافتها للموازنة العامة للدولة 1-الرقابة بعد الصرف فقط بصوره عشوائية على القطاع الحكومى
2-الرقابة على حسابات الشركات المساهمه قضايا الاختلاسات المبلغ عنها ووضع تقارير سريه عن المسئولين بالدوله الصلاحيات لايوجد اى صلاحية حيث من حق رئيس المصلحة وفقا للقوانين المعمول بها حاليا الصرف على مسئوليته الخاصه 1- الحصانه 2- الضبطية القضائية 1- الحصانه 2- الضبطيه القضائية المزايا الممنوحه لايوجد اى مزايا كادر خاص رعاية صحية واجتماعية كادر خاص رعاية صحية واجتماعية
الاستقلالية نتبع وزارة المالية كانو يتبعو رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب واصبحو الان بعد وضع الدستور جهاز مستقلا وسمع لطلبهم مستقليين بالنظر الى الجدول السابق بالمقارنه بالمهام الملقاه على عاتق مندوب وزارة المالية نجده بلا صلاحيات نهائيا ولا توجد له اى نوع من الاستقلالية فهو جهاز يقوم بجميع اعمال الرقابة ولايتمع باى نوع من انواع الاستقلاليه فى حين ان الجهاز المركزى يقوم بمهمه واحده من ضمن مهام مندوب المالية الثمانية السالفه الذكر التى لو فصلنا فى كل مهمه من مهام مندوبى الماليه على حده لما كفتنا مجلدات كثيرة ومع ذلك منحوه الاستقلالية التى تمكنه من عمله ومنح كامل الصلاحيات فى حين ان مندوب وزارة المالية الذي يقييم فى الجهه الواحده حوالى خمس سنوات ويمر على جهات كثيره اثناء عمله يترك بدون اى نوع من انواع الحماية فعلى سبيل المثال فى حافز الــ 200% تم لاعتداء على المئات من الزملاء واصبحو نزلاء بالمستشفيات لأنهم كانو ينفذون القانون ولم يوفر لهم القانون اى نوع من انواع الحماية ومن اعتدى عليهم حر طليق فى حين لو رفع احد صوته فى عضو النيابه حبس خمس سنوات ماهذا الاذدواج فى المعامله وايضا اذا حضرنا كاعضاء فى لجان البت فى المناقصات والمزايدات اذا اعترضنا او حاولنا ننفذ القانون يعتدى علينا وهناك حالات تهديد واعتداء على زملاء كثر انا واحد منهم عدم الاستقلالية والتبعية للجهاز الادارى للدوله المراقب المالى فى اى وزارة لا يستطيع منع اشياء كثيرة لان الوزير برفع سماعة تليفون واحدة الى وزير المالية يتم نقله وخصوصا نحن نعيش اسوء فترات حياتنا الان مع وزير المالية الحالى ممتاز السعيد مهندس تدمير قطاع حسابات الحكومه مما سبق عرضة يتبين بوضوح الاتى : الرقابة لها جناحان رقابة قبلية ورقابية بعديه واذا قسمنا انواع الرقابة من حيث درجة الخطورة الاخطر فالاقل خطرا الرقابة قبل الصرف " مانعه" الرقابة بعد الصرف كاشفه بصوره جزئية فالاجهزة الرقابية الحالية على رغم من صلاحايتهم الكثيرة مفعولها قليل " الجهاز المركزى للمحاسبات – الرقابة الادارية" ام لو فحصنا الرقابة قبل الصرف فلن نجد الا " قطاع حسابات الحكومة" على الرغم من اهميته فى الحفاظ على المال العام الا انه اهمل من قبل النظام السابق لانه كان يريد للفساد ان يستمر فحتى نمنع حدوث الفساد من منبعه نطلب من اللجنة الدستورية تحويل قطاع حسابات الحكومة الى جهاز لحماية المال العام بصلاحيات كامله واستقلالية تامة عن اى جهه وان يخضع لرقابته جميع المؤسسات التى تملك مالا عاما كشركات القطاع العام والصحف القومية والهيئات الاقتصاديه والشركات الحكومية حتى نمنع الفساد من منبعه

الشكل الثانى لجهاز حماية المال العام ا ن تضم الاجهزه الرقابية الحالية " الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية " بالاضافة لنقل تبعية قطاع حسابات الحكومة الى هذا الجهاز وتتكون رئاسته من رئيس واثنان من النواب والرئاسة بالتناوب تكون بين الثلاث جهات سالفة الذكر بالتناوب ويكوب النائبان من الجهات التى ليس منها الرئيس لتكون الرقابه فعاله ويتبع ذلك تعديل حزمة القوانين الحالية للتوافق مع المتطلبات الحالية

كان هذا فى عجاله سريعه شرح مختصر للمذكرة التى تم تقديمها الى اللجنه الدستورية بتاريخ 26 يوليو 2012

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تامر حامد بهاء الدين جعيصه

المنسق العام لاتحاد مندوبي وزارة المالية 01097100903 Maliaeg.blogspot.com [email protected]

تامر حامد

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:15

ايها اللجنة التى لاترى ولاتسمع الا لنفسها هنئيا لكم بدستور اعرج ركزتم فيه على الرقابة اللاحقة التى لاتستطيع ان تحمى واهملتم الرقابة السابقة التى هى حائط السد الاول وتركتموها كما تركها النظام السابق مهب الرياح ولم تعيروها اى اهتمام فى الدستور الجديد بحيث من يريد ان يسرق فليسرق ولما يبقى يبقى يتكشف تبقى تفرج لقد تقدم اتحاد مندوبى وزارة المالية الممثل لعموم منودوبى وزارة المال العام المنتشرين فى الجهاز الادارى للدوله طالبين منح هذا القطاع الاستقلالية وبعض الاداوات التى تمنكه من اداء عمله لحماية المال العام بالصورة السليمة وقد تقدمنا بارع مذكرا ت فى هذا الشأن وطلبنا مناقشة السادة عضاء اللجنة المحترمين لنا لمده خمس دقائق ولكن الظاهر الجماعة مش فضيين غير للطلبلين والرقصين بس افرحى ياجمعية بدستور يضيع حقوق المصريين منكم لله وعلى رأسكم محمد بلتاجى ومحمد سعد الازهرى د ايمان قنديل منكم لله وحسبى الله ونعم الوكيل فيكم على مافعلتموة فى الدستور منسق عام اتحاد مندوبى وزرا ة المالية

Ýåssér Åýýåd

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:50

لمصلحة من فى مصر مابعد الثورة يتم نزع اختصاصات من الجهاز كانت مخولة له ايام الانظمة السابقة ويتم تطويع الدستور بما يخدم النظام الحاكم وجماعته الغراء التى تعمل فى الخفاء دون وجود رقابة عليها من اى جهه رقابية وبالاخص اخطر جهاز رقابي وهو الجهاز المركزى للمحاسبات فما كان من مسئولى التاسيسة الا ان يقللوا من صلاحيات الجهاز الرقابية واستبعاد الجمعيات ومايماثلها من رقابة الجهاز مستقبلا ويضعوا هذه النصوص المشئومة بتقليل دور الجهاز الرقابي لاجل عيون جماعة الاخوان المسلمين وما اشبه اليوم بالبارحه ولكن بلحى وجلابيب

Nermine Abdallah

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:12

الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة ، تختص بالرقابة المالية والإدارية على جميع اجهزة الدولة و كذلك الرقابة القانونية فيما يختص بالمخالفات المالية و الرقابة على أموال الجمعيات الاهلية والصناديق الخاصة وغيرها من الجهات التي يعهد اليه بها وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.

Ahmed Elwi

23 نوفمبر 2012, الساعه 18:4

أرفض نص مسودة الدستور وأقترح النص الآتي :- الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية إعتبارية عامة ، تختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

Ahmed Elwi

23 نوفمبر 2012, الساعه 18:2

أفرض نص مسودة الدستور وأقترح النص الآتي :- الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية إعتبارية عامة ، تختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

Menshay Metwa

23 نوفمبر 2012, الساعه 17:49

تضاف الى المادة 206 التى توضح اختصاصات الجهاز المركز للمحاسبات الرقابة على الاموال العامة واموال الجميعات الاهلية والصناديق الخاصة ثم الجهات التى يعهد اليه بها

Ahmed Shabrawy

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:47

يباشر الجهاز ثلاثة أنواع من الرقابة وليس فقط الرقابة المالية :: مادة الثانية من قانون الجهاز رقم 157 لسنة 1998 تنص على :-يمارس الجهاز انواع الرقابة الأتية:- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.- الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية. "تقليل الاختصاصات فى مصلحة من ؟؟؟؟"

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:46

موافق

Ahmed Shabrawy

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:39

الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية إعتبارية عامة ، تختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها.