تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Ahmed Shabrawy

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:47

يباشر الجهاز ثلاثة أنواع من الرقابة وليس فقط الرقابة المالية :: مادة الثانية من قانون الجهاز رقم 157 لسنة 1998 تنص على :-يمارس الجهاز انواع الرقابة الأتية:- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.- الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية. "تقليل الاختصاصات فى مصلحة من ؟؟؟؟"