يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
يباشر الجهاز ثلاثة أنواع من الرقابة وليس فقط الرقابة المالية :: مادة الثانية من قانون الجهاز رقم 157 لسنة 1998 تنص على :-يمارس الجهاز انواع الرقابة الأتية:- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.- الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية. "تقليل الاختصاصات فى مصلحة من ؟؟؟؟"
Ahmed Shabrawy
النص المقترح: الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية إعتبارية عامة ، تختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها.