تعديلات مادة (205)

تعديلات مادة (205)

مادة (205)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 9:45 ص

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

مادة (205)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها ، والرقابة المالية على الوجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فىذى ينظمه القانون.

مادة (205)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلةتي يُعهد إليه بها، وذلك كله على الوجه المبين فىذى ينظمه القانون.

مادة (205)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فىدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.