تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:37

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نعلن رفضنا لهذه الصياغة ,لأن معيار المال العام المقترح ليس بمعيار محدد ولاجامع ولا مانع ولا شامل فهو غير محدد : لأن المشرع اختلف في تعريف المال العام فهناك ثلاثة قوانين كل منها تناول تعريفا للمال العام وهي القانون المدني المواد 87 و 88 , والقانون الجنائي المادة 119 , وقانون المنفعة العامة , بالإضافة لما تنتهجه المحكمة الإدارية العليا في تعريفها للمال العام. وهو غير جامع : لأنه يخرج من رقابة الجهاز جهات لا يتصور عقلا عدم خضوعها للجهاز , مثل البنك المركزي الذي نص المشرع في القانون رقم 88 لسنة 2003 على أن أمواله أموالاً خاصة وكذا المؤسسات الصحفية التي اعتبر اموالها اموالا خاصة وهو غير مانع : لأنه يُخضع لرقابة الجهاز جهات لا يُتصور عقلا خضوعها مثل الشركات الخاصة والجمعيات التي لا تتلقى دعما من الدولة والتي أعتبر المشرع الجنائي أموالها في حكم الأموال العامة الأمر الذي ولا يستحق أن يكون معه معيار "المال العام" معيارا دستوريا , لأن رقابة الجهاز وفقا لهذا المعيار ستكون معلقة على شرطين : الأول : الفهم الخاص بتعريف المال العام , الثاني : عدم تعديل أي من القانونين المدني أو الجنائي والنص المقترح هو ========""الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيسه من بين أعضاء الجهاز, وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون. "===== هذا النص والذي يضمن الآتي :- أولا : التعديل يضع معيار جامع مانع شامل للخضوع لرقابة الجهاز وفقا للمادة 1 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 , إذ يراقب الجهاز على أموال الدولة جميعها وأموال الأشخاص العامة وأموال الأشخاص الأخرى التي يرى المشرع خضوعها لرقابة الجهاز . ثانيا : التعديل يضع آلية للاستقلال الإداري المنصوص عليه في المادة (201) وهي أن يكون هيئة قائمة بذاتها , وبغير هذه الآلية لن يتمتع الجهاز بالاستقلال المالي , كما يضع آلية للاستقلال الفني المنصوص عليها أيضا في المادة (201) وذلك بحظر التدخل في عمله من أية سلطة أو جهة ثالثا ضمان عدم تسييس منصب رئيس الجهاز

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:39

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نعلن رفضنا لهذه الصياغة ,لأن معيار المال العام المقترح ليس بمعيار محدد ولاجامع ولا مانع ولا شامل فهو غير محدد : والنص المقترح هو ========""الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيسه من بين أعضاء الجهاز, وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون. "===== هذا النص يضمن الآتي :- أولا : التعديل يضع معيار جامع مانع شامل للخضوع لرقابة الجهاز وفقا للمادة 1 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 , إذ يراقب الجهاز على أموال الدولة جميعها وأموال الأشخاص العامة وأموال الأشخاص الأخرى التي يرى المشرع خضوعها لرقابة الجهاز . ثانيا : التعديل يضع آلية للاستقلال الإداري المنصوص عليه في المادة (201) وهي أن يكون هيئة قائمة بذاتها , وبغير هذه الآلية لن يتمتع الجهاز بالاستقلال المالي , كما يضع آلية للاستقلال الفني المنصوص عليها أيضا في المادة (201) وذلك بحظر التدخل في عمله من أية سلطة أو جهة ثالثا ضمان عدم تسييس منصب رئيس الجهاز

مسئول العضوية

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:46

يعقد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبت جمعية عمومية طارئة لرفض النصوص الدستورية الخاصة بالجهاز وذلك يوم الاتنين الموافق 4 نوفمبر 2012 بمقر الجهاز

14 نوفمبر 2012, الساعه 2:58

غ ان يمنح حق الصبط القصائي

Saleh Rashed

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:3

مادة غير محددة المعنى.

fathy

منذ 7 دقيقة

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

الرجاء ازالت كلمة على الوجه الذى ينظمه القانون هى مطاطه وممكن القانون ممكن لايلزم لايازم بى الرقابه الجيش والشرطه.وتحدد المسؤله فى الدستور بما فيها الجبش والشرطه ورساسه الجمهوريه

Yasser Kamal

منذ 42 دقيقة

هذه المادة بصياغتها الحالية قلصت دور الجهاز وقصرت عمله على الاموال العامة فقط، فى حين أن هناك جهات تعد أموالها فى حكم الاموال العامة مثل النقابات والاتحادات بالاضافة الى أن هناك مؤسسات أموالها مملوكة للدولة، ولكنها تسمى أموال خاصة للدولة لأنها لاتدار باسلوب المرفق العام مثل شركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، والبنك المركزى. بالاضافة الى ورود لفظ الرقابة مطلقا، مما قد يحصر دور الجهاز فى الرقابة المالية فقط، فى حين أن الجهاز يمارس أنواع اخرى من الرقابة لايوجد جهاز آخر يستطيع القيام بها سوى الجهاز المركزى للمحاسبات لارتباطها بالرقابة المالية مثل متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء.

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:22

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة بما فيها ميزانية القوات المسلحة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون

ahmed afify

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:33

نأخذ على هذه المادة انها قلصت دور الجهاز المركزى للمحاسبات وقصرت عمله على الاموال العامة فقط فى حين ان هناك جهات تعد اموالها فى حكم الاموال العامة مثل النقابات والاتحادات ، بالاضافة الى ان هناك مؤسسات اموالها اموال مملوكة للدولة ولكنها تسمى اموال خاصة للدولة لانها لاتدار باسلوب المرفق العام مثل شركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية ، هذا بالاضافة الى ورود لفظ الرقابة مطلقا مما قد يحصر دور الجهاز فى الرقابة المالية فقط فى حين ان الجهاز يمارس انواع اخرى من الرقابة لايوجد جهاز اخر يستطيع القيام بها سوى الجهاز المركزى للمحاسبات لارتباطها بالرقابة المالية مثل متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الآداء ونود ان نشير ان لفظ الرقابة الشاملة لاينصرف الى الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة كما يعتقد البعض لانه من المستحيل ان تقوم هيئة واحدة بممارسة هذين النوعين من الرقابة لأنه لايتصور ان تراقب الهيئة نفسها . لذلك نقترح ان تكون صياغة هذه المادة كالآتى :

" يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الاموال العامة والخاصة المملوكة للدولة ، وحمايتها ، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ،وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون ."

Ahmad Hasan

11 نوفمبر 2012, الساعه 23:29

احب أن أوضح شئ مهم جدا معروف أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة يعنى كى لا يتحول أى إنسان إلى دكتاتور أو فرعون لابد أن تكون هناك آليه للرقابة وطريقة ديمقراطجية للعقاب إذا لزم الأمر وأعلى سلطة فى الدوله تستلزم الرقابه هم ثلاث سلطات (1) رئيس الجمهورية (2) النائب العام (3) مجلس الشعب ولذلك وجب وضع آلية معينة كى تراقب هذه السلطات الثلاث بعضها بعضا وتكون هناك آليه معينه للإقاله أو الحل بمعنى إذا إعترض الرئيس مثلا على شئ فعله النائب العام يرسل خطاب للنائب العام للتوضيح والإستبيان وترسل صور من المراسلات لمجلس الشعب أيضا فيرسل النائب العام خطاب للرئيس يوضح فيه الأمر ويرسل صوره من الخطاب لمجلس الشعب أيضا وإذا خطاب التوضيح لم يقتنع به الرئيس يرسل الرئيس خطابا آخر تحذيرى شديد اللهجه وصوره لمجلس الشعب فى هذه اللحظه وجب على النائب العام أن يرد بخطاب آخر إما بالعدول عن هذا الأمر أو بعدم الر د وفى هذه الحاه من حق الرئيس أن يصعد الموضوع لمجلس الشعب ليفصل فى الأمر بينهما وذلك فى جلسه مغلقه إستثنائية عاجله بحضور الثلاثة لمناقشة الموضوع بكل ملابساته وبعدها وجب على مجلس الشعب أن يرد على الموضوع إما بتأييد رأى الرئيس أم لا فإن كان بالتأييد يرسل مجلس الشعب رساله للنائب العام خطاب تحذيرى فإن عدل النائب العام وصحح مساره بخطاب رسمى بالموافقه وإن لم يرد وجب على الرئيس إقالته فورا ويعين مجلس القضاء الأعلى أو غيره من الجهات القضائيه المعتبره نائبا عاما جديدا بمعنى أن النائب العام لا يعينه الرئيس ولا مجلس الشعب نهائيا وكل هذه المراسلات تتم فى توقيتات محدده يحددها القانون وطبعا ينطبق ما جرى للنائب العام على باقى السلطات الثلا بما فيهم من رئيس الجمهوريه يعنى إجتماع سلطتان تقيل الثالثة ونسمى هذه العمليه بمثلث الرقابه ساعتها لن تجرؤ أى سلطه من هذه السلطات أن تخطئ خطا فادح يعرض البلاد للخطر وساعتها ينام الشعب وهو مطمئن ومرتاح البال . والله الموفق

Soudi Man

11 نوفمبر 2012, الساعه 18:9

يضاف للمادة ( وان يدار الجهاز باسلوب المجلس وان اعصاء الجهاز من ا لدرجة الاولى فاعلى غير قابلين للعزل ولهم كادر مالى خاص )

Soudi Man

11 نوفمبر 2012, الساعه 17:37

يتولى الجهاز الرقابةعلى اموال الدولة بمافيها الاشخاص الاعتبارية الخاصة التى تمارس نشاط سياسى ورقابى

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:0

لا بد من ذكر عبارة و أن يحرص القانون على إستقلاله عن السلطة التنفيذية و إرسال تقاريره بصفة دورية إلى مجلس الشعب