يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لابد من زيادة فعالية الجهاز المركزي للمحاسبات فما الفائدة من اكتشاف الخطا دون المعاقبة علية ..يلزم وجود آليه لتحريك سبل المساءلة الادارية والتاديبية والجنائية يمتلكها الجهاز
المهم مين اللى هايعين رئيس الجهاز ده ولازم ينص على ان لهم سلطة الضبطية القضائية
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
مادة جيدة -- "والجهات الأخرى التى يحددها القانون" تركت الباب مواربا لاضافة أي جهة أخري ولا أعتقد أنها تقلص من صلاحيات الجهاز المركزى للمحاسبات وتراعي الظروف السياسية الحالية
وله الظبطيه القضائيه و حصانه لكل منهم و عقاب في حاله الخطأ. والاهـــــــــــــم ( تحريك الدعوات الي النيابه العامه ) دون الرجوع للرئيس او مجلس الشعب او الشوري او اي مخلوق و لا يحق لااي منهم التعقيب او التعليق علي احالتهم القضايا الي النيابه العامة و محاسبة المتقاعس عن اداء دوره من النيابه او النائب العام و نرجع لدفن القضايا في الادراج و يكون تقاريره معلنه للشعب و تكون دورية منشورة بالصحف و ليست قاصرة علي المجالس و يكون الحمايه للشهود و المبلغين عن قضايا الفساد
Mohamed Misho
هذه الماده انتقصت من اختصاصات الجهاز المركزى للماسبات وكان واضح اثناء مناقشتها عدم المام القئمين على اعداد الدستور بدور الجهاز الحالى
Mohamed Misho
هذه الماده انتقصت من اختصاصات الجهاز المركزى للماسبات وكان واضح اثناء مناقشتها عدم المام القئمين على اعداد الدستور بدور الجهاز الحالى
Fawzy Hassanein
ما هى الجهات الاخرى ---لا تنسوا الجماعات الدينية والاحزاب