تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 15 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Mohamed Misho

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:36

هذه الماده انتقصت من اختصاصات الجهاز المركزى للماسبات وكان واضح اثناء مناقشتها عدم المام القئمين على اعداد الدستور بدور الجهاز الحالى

Mohamed Misho

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:36

هذه الماده انتقصت من اختصاصات الجهاز المركزى للماسبات وكان واضح اثناء مناقشتها عدم المام القئمين على اعداد الدستور بدور الجهاز الحالى

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:6

ما هى الجهات الاخرى ---لا تنسوا الجماعات الدينية والاحزاب

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:17

موافق

DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 16:29

لابد من زيادة فعالية الجهاز المركزي للمحاسبات فما الفائدة من اكتشاف الخطا دون المعاقبة علية ..يلزم وجود آليه لتحريك سبل المساءلة الادارية والتاديبية والجنائية يمتلكها الجهاز

magdy mohamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 11:2

المهم مين اللى هايعين رئيس الجهاز ده ولازم ينص على ان لهم سلطة الضبطية القضائية

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:51

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:45

مادة جيدة -- "والجهات الأخرى التى يحددها القانون" تركت الباب مواربا لاضافة أي جهة أخري ولا أعتقد أنها تقلص من صلاحيات الجهاز المركزى للمحاسبات وتراعي الظروف السياسية الحالية

Mesho Osman

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:55

وله الظبطيه القضائيه و حصانه لكل منهم و عقاب في حاله الخطأ. والاهـــــــــــــم ( تحريك الدعوات الي النيابه العامه ) دون الرجوع للرئيس او مجلس الشعب او الشوري او اي مخلوق و لا يحق لااي منهم التعقيب او التعليق علي احالتهم القضايا الي النيابه العامة و محاسبة المتقاعس عن اداء دوره من النيابه او النائب العام و نرجع لدفن القضايا في الادراج و يكون تقاريره معلنه للشعب و تكون دورية منشورة بالصحف و ليست قاصرة علي المجالس و يكون الحمايه للشهود و المبلغين عن قضايا الفساد

Ahmed Samy

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:54

فين الية تعيين رئيسها واساس عملها

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 22:44

الجهات الأخرى التى يحددها القانون.

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 22:42

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة