للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (205) 15 تعليق
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Misho
هذه الماده انتقصت من اختصاصات الجهاز المركزى للماسبات وكان واضح اثناء مناقشتها عدم المام القئمين على اعداد الدستور بدور الجهاز الحالى
أضف ردك الآن !
Mohamed Misho
هذه الماده انتقصت من اختصاصات الجهاز المركزى للماسبات وكان واضح اثناء مناقشتها عدم المام القئمين على اعداد الدستور بدور الجهاز الحالى