تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 15 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Misho

منذ 44 دقيقة

هذه الماده انتقصت من اختصاصات الجهاز المركزى للماسبات وكان واضح اثناء مناقشتها عدم المام القئمين على اعداد الدستور بدور الجهاز الحالى