وله الظبطيه القضائيه و حصانه لكل منهم و عقاب في حاله الخطأ. والاهـــــــــــــم ( تحريك الدعوات الي النيابه العامه ) دون الرجوع للرئيس او مجلس الشعب او الشوري او اي مخلوق و لا يحق لااي منهم التعقيب او التعليق علي احالتهم القضايا الي النيابه العامة و محاسبة المتقاعس عن اداء دوره من النيابه او النائب العام و نرجع لدفن القضايا في الادراج و يكون تقاريره معلنه للشعب و تكون دورية منشورة بالصحف و ليست قاصرة علي المجالس و يكون الحمايه للشهود و المبلغين عن قضايا الفساد
Mesho Osman
وله الظبطيه القضائيه و حصانه لكل منهم و عقاب في حاله الخطأ. والاهـــــــــــــم ( تحريك الدعوات الي النيابه العامه ) دون الرجوع للرئيس او مجلس الشعب او الشوري او اي مخلوق و لا يحق لااي منهم التعقيب او التعليق علي احالتهم القضايا الي النيابه العامة و محاسبة المتقاعس عن اداء دوره من النيابه او النائب العام و نرجع لدفن القضايا في الادراج و يكون تقاريره معلنه للشعب و تكون دورية منشورة بالصحف و ليست قاصرة علي المجالس و يكون الحمايه للشهود و المبلغين عن قضايا الفساد