تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 15 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mesho Osman

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:55

وله الظبطيه القضائيه و حصانه لكل منهم و عقاب في حاله الخطأ. والاهـــــــــــــم ( تحريك الدعوات الي النيابه العامه ) دون الرجوع للرئيس او مجلس الشعب او الشوري او اي مخلوق و لا يحق لااي منهم التعقيب او التعليق علي احالتهم القضايا الي النيابه العامة و محاسبة المتقاعس عن اداء دوره من النيابه او النائب العام و نرجع لدفن القضايا في الادراج و يكون تقاريره معلنه للشعب و تكون دورية منشورة بالصحف و ليست قاصرة علي المجالس و يكون الحمايه للشهود و المبلغين عن قضايا الفساد