للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (205) 15 تعليق
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- "والجهات الأخرى التى يحددها القانون" تركت الباب مواربا لاضافة أي جهة أخري ولا أعتقد أنها تقلص من صلاحيات الجهاز المركزى للمحاسبات وتراعي الظروف السياسية الحالية
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- "والجهات الأخرى التى يحددها القانون" تركت الباب مواربا لاضافة أي جهة أخري ولا أعتقد أنها تقلص من صلاحيات الجهاز المركزى للمحاسبات وتراعي الظروف السياسية الحالية