تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 15 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:45

مادة جيدة -- "والجهات الأخرى التى يحددها القانون" تركت الباب مواربا لاضافة أي جهة أخري ولا أعتقد أنها تقلص من صلاحيات الجهاز المركزى للمحاسبات وتراعي الظروف السياسية الحالية