للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (205) 15 تعليق
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
DR-Mostafa Hamed
لابد من زيادة فعالية الجهاز المركزي للمحاسبات فما الفائدة من اكتشاف الخطا دون المعاقبة علية ..يلزم وجود آليه لتحريك سبل المساءلة الادارية والتاديبية والجنائية يمتلكها الجهاز
أضف ردك الآن !
DR-Mostafa Hamed
لابد من زيادة فعالية الجهاز المركزي للمحاسبات فما الفائدة من اكتشاف الخطا دون المعاقبة علية ..يلزم وجود آليه لتحريك سبل المساءلة الادارية والتاديبية والجنائية يمتلكها الجهاز