تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 15 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 16:29

لابد من زيادة فعالية الجهاز المركزي للمحاسبات فما الفائدة من اكتشاف الخطا دون المعاقبة علية ..يلزم وجود آليه لتحريك سبل المساءلة الادارية والتاديبية والجنائية يمتلكها الجهاز