تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 15 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


magdy mohamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 11:2

المهم مين اللى هايعين رئيس الجهاز ده ولازم ينص على ان لهم سلطة الضبطية القضائية