تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


تامر حامد

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:17

وديه نسخه من المذكره ملحق تفسيرى مذكرة انشاء جهاز حماية المال العام
لماذا انشاء جهاز جديد ينضم الى الاجهزة الرقابية على كثرتها فى مصر ؟ الاجابة تتلخص فى نقطة واحدة الاجهزة الرقابية الحالية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية تقوم بالرقابة البعديه اى كشف المخالفه بعد وقوعها اما حهاز حماية المال العام جهاز يمنع الجريمة قبل وقوعها واليكم بعض التفصيلات المختصره هذا الجهاز له شكلان مقترحان : الشكل الاول : تحويل قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية التابع حاليا لوزارة المالية الى جهاز رقابى مستقل لان هذا قطاع رقابى يقوم بالرقابة فى اخطر مراحلها وهى الرقابة قبل الصرف المفترض ان تكون رقابة مانعه تمنع التلاعب واختلاس المال العام أي ان مندوب المالية حائط الصد الاول فى مواجهة الفساد ولكن نتيجة لوضعنا الحالى وعدم استقلاليتنا عن الجهاز التنفيذي للدولة نقف عاجزين عن منع مظاهر فساد كثيرة لانها مقننه فكيف بقطاع المفتر ض ان يكون رقيبا على السلطة التنفيذية فكيف يكون جزءا منها ووجوده كجزء من السلطة التنفيذية يعيقه عن اداء دورة الرقابى بالشكل الفعال نظرا كيف تراقب على من يتحكم فيك ووضعت القوانين الحالية لتعيق مندوب وزارة المالية ممارسة الدور الرقابى لذا لزم تعديل الشكل التنظيمى لهذا القطاع وتحويله لجهاز رقابى يمنح كافة الحقوق والصلاحيات الممنوحة للاجهزة الرقابية فلكى تتضح الصورة اكثر اعقد مقارنه سريعه

وجه المقارنه مندوب وزارة المالية عضو الجهاز المركزى للمحاسبات عضو الرقابة الادارية المهام 1-الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة قبل الصرف 2-الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة بعد قبل الصرف 3-اعداد الموزانة العامة للدولة عن طريق اعداد الموازنات التقديرية للجهات الخاضعة لإشراف وزارة المالية 4- اعداد ختامى الدوله 5- الرقابة على الصناديق الخاصة 6- الرقابة على المناقصات والمزيدات 7-الرقابة على ربط و تحصيل حوالى 70% من الخصيلة العامة للضرائب
8- الرقابة على الايرادات العامة للدوله والتأكد من اضافتها للموازنة العامة للدولة 1-الرقابة بعد الصرف فقط بصوره عشوائية على القطاع الحكومى
2-الرقابة على حسابات الشركات المساهمه قضايا الاختلاسات المبلغ عنها ووضع تقارير سريه عن المسئولين بالدوله الصلاحيات لايوجد اى صلاحية حيث من حق رئيس المصلحة وفقا للقوانين المعمول بها حاليا الصرف على مسئوليته الخاصه 1- الحصانه 2- الضبطية القضائية 1- الحصانه 2- الضبطيه القضائية المزايا الممنوحه لايوجد اى مزايا كادر خاص رعاية صحية واجتماعية كادر خاص رعاية صحية واجتماعية
الاستقلالية نتبع وزارة المالية كانو يتبعو رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب واصبحو الان بعد وضع الدستور جهاز مستقلا وسمع لطلبهم مستقليين بالنظر الى الجدول السابق بالمقارنه بالمهام الملقاه على عاتق مندوب وزارة المالية نجده بلا صلاحيات نهائيا ولا توجد له اى نوع من الاستقلالية فهو جهاز يقوم بجميع اعمال الرقابة ولايتمع باى نوع من انواع الاستقلاليه فى حين ان الجهاز المركزى يقوم بمهمه واحده من ضمن مهام مندوب المالية الثمانية السالفه الذكر التى لو فصلنا فى كل مهمه من مهام مندوبى الماليه على حده لما كفتنا مجلدات كثيرة ومع ذلك منحوه الاستقلالية التى تمكنه من عمله ومنح كامل الصلاحيات فى حين ان مندوب وزارة المالية الذي يقييم فى الجهه الواحده حوالى خمس سنوات ويمر على جهات كثيره اثناء عمله يترك بدون اى نوع من انواع الحماية فعلى سبيل المثال فى حافز الــ 200% تم لاعتداء على المئات من الزملاء واصبحو نزلاء بالمستشفيات لأنهم كانو ينفذون القانون ولم يوفر لهم القانون اى نوع من انواع الحماية ومن اعتدى عليهم حر طليق فى حين لو رفع احد صوته فى عضو النيابه حبس خمس سنوات ماهذا الاذدواج فى المعامله وايضا اذا حضرنا كاعضاء فى لجان البت فى المناقصات والمزايدات اذا اعترضنا او حاولنا ننفذ القانون يعتدى علينا وهناك حالات تهديد واعتداء على زملاء كثر انا واحد منهم عدم الاستقلالية والتبعية للجهاز الادارى للدوله المراقب المالى فى اى وزارة لا يستطيع منع اشياء كثيرة لان الوزير برفع سماعة تليفون واحدة الى وزير المالية يتم نقله وخصوصا نحن نعيش اسوء فترات حياتنا الان مع وزير المالية الحالى ممتاز السعيد مهندس تدمير قطاع حسابات الحكومه مما سبق عرضة يتبين بوضوح الاتى : الرقابة لها جناحان رقابة قبلية ورقابية بعديه واذا قسمنا انواع الرقابة من حيث درجة الخطورة الاخطر فالاقل خطرا الرقابة قبل الصرف " مانعه" الرقابة بعد الصرف كاشفه بصوره جزئية فالاجهزة الرقابية الحالية على رغم من صلاحايتهم الكثيرة مفعولها قليل " الجهاز المركزى للمحاسبات – الرقابة الادارية" ام لو فحصنا الرقابة قبل الصرف فلن نجد الا " قطاع حسابات الحكومة" على الرغم من اهميته فى الحفاظ على المال العام الا انه اهمل من قبل النظام السابق لانه كان يريد للفساد ان يستمر فحتى نمنع حدوث الفساد من منبعه نطلب من اللجنة الدستورية تحويل قطاع حسابات الحكومة الى جهاز لحماية المال العام بصلاحيات كامله واستقلالية تامة عن اى جهه وان يخضع لرقابته جميع المؤسسات التى تملك مالا عاما كشركات القطاع العام والصحف القومية والهيئات الاقتصاديه والشركات الحكومية حتى نمنع الفساد من منبعه

الشكل الثانى لجهاز حماية المال العام ا ن تضم الاجهزه الرقابية الحالية " الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية " بالاضافة لنقل تبعية قطاع حسابات الحكومة الى هذا الجهاز وتتكون رئاسته من رئيس واثنان من النواب والرئاسة بالتناوب تكون بين الثلاث جهات سالفة الذكر بالتناوب ويكوب النائبان من الجهات التى ليس منها الرئيس لتكون الرقابه فعاله ويتبع ذلك تعديل حزمة القوانين الحالية للتوافق مع المتطلبات الحالية

كان هذا فى عجاله سريعه شرح مختصر للمذكرة التى تم تقديمها الى اللجنه الدستورية بتاريخ 26 يوليو 2012

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تامر حامد بهاء الدين جعيصه

المنسق العام لاتحاد مندوبي وزارة المالية 01097100903 Maliaeg.blogspot.com [email protected]