تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Ýåssér Åýýåd

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:50

لمصلحة من فى مصر مابعد الثورة يتم نزع اختصاصات من الجهاز كانت مخولة له ايام الانظمة السابقة ويتم تطويع الدستور بما يخدم النظام الحاكم وجماعته الغراء التى تعمل فى الخفاء دون وجود رقابة عليها من اى جهه رقابية وبالاخص اخطر جهاز رقابي وهو الجهاز المركزى للمحاسبات فما كان من مسئولى التاسيسة الا ان يقللوا من صلاحيات الجهاز الرقابية واستبعاد الجمعيات ومايماثلها من رقابة الجهاز مستقبلا ويضعوا هذه النصوص المشئومة بتقليل دور الجهاز الرقابي لاجل عيون جماعة الاخوان المسلمين وما اشبه اليوم بالبارحه ولكن بلحى وجلابيب