يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
لمصلحة من فى مصر مابعد الثورة يتم نزع اختصاصات من الجهاز كانت مخولة له ايام الانظمة السابقة
ويتم تطويع الدستور بما يخدم النظام الحاكم وجماعته الغراء التى تعمل فى الخفاء دون وجود رقابة عليها من اى جهه رقابية وبالاخص اخطر جهاز رقابي وهو الجهاز المركزى للمحاسبات
فما كان من مسئولى التاسيسة الا ان يقللوا من صلاحيات الجهاز الرقابية واستبعاد الجمعيات ومايماثلها من رقابة الجهاز مستقبلا ويضعوا هذه النصوص المشئومة بتقليل دور الجهاز الرقابي لاجل عيون جماعة الاخوان المسلمين
وما اشبه اليوم بالبارحه ولكن بلحى وجلابيب
Ýåssér Åýýåd
لمصلحة من فى مصر مابعد الثورة يتم نزع اختصاصات من الجهاز كانت مخولة له ايام الانظمة السابقة ويتم تطويع الدستور بما يخدم النظام الحاكم وجماعته الغراء التى تعمل فى الخفاء دون وجود رقابة عليها من اى جهه رقابية وبالاخص اخطر جهاز رقابي وهو الجهاز المركزى للمحاسبات فما كان من مسئولى التاسيسة الا ان يقللوا من صلاحيات الجهاز الرقابية واستبعاد الجمعيات ومايماثلها من رقابة الجهاز مستقبلا ويضعوا هذه النصوص المشئومة بتقليل دور الجهاز الرقابي لاجل عيون جماعة الاخوان المسلمين وما اشبه اليوم بالبارحه ولكن بلحى وجلابيب