يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
أفرض نص مسودة الدستور وأقترح النص الآتي :-
الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية إعتبارية عامة ، تختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
Ahmed Elwi
أفرض نص مسودة الدستور وأقترح النص الآتي :- الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية إعتبارية عامة ، تختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .