تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


تامر حامد

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:15

ايها اللجنة التى لاترى ولاتسمع الا لنفسها هنئيا لكم بدستور اعرج ركزتم فيه على الرقابة اللاحقة التى لاتستطيع ان تحمى واهملتم الرقابة السابقة التى هى حائط السد الاول وتركتموها كما تركها النظام السابق مهب الرياح ولم تعيروها اى اهتمام فى الدستور الجديد بحيث من يريد ان يسرق فليسرق ولما يبقى يبقى يتكشف تبقى تفرج لقد تقدم اتحاد مندوبى وزارة المالية الممثل لعموم منودوبى وزارة المال العام المنتشرين فى الجهاز الادارى للدوله طالبين منح هذا القطاع الاستقلالية وبعض الاداوات التى تمنكه من اداء عمله لحماية المال العام بالصورة السليمة وقد تقدمنا بارع مذكرا ت فى هذا الشأن وطلبنا مناقشة السادة عضاء اللجنة المحترمين لنا لمده خمس دقائق ولكن الظاهر الجماعة مش فضيين غير للطلبلين والرقصين بس افرحى ياجمعية بدستور يضيع حقوق المصريين منكم لله وعلى رأسكم محمد بلتاجى ومحمد سعد الازهرى د ايمان قنديل منكم لله وحسبى الله ونعم الوكيل فيكم على مافعلتموة فى الدستور منسق عام اتحاد مندوبى وزرا ة المالية