تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


ahmed awwad

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:12

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعمل على هدم الجهاز المركزي للمحاسبات فقد حانت اللحظة التي سيتم فيها تنفيذ تهديدات أحمد عز , ليس بالقانون ولكن بالدستور------- ففي عهد المخلوع وفي ظل النظام البائد وقف أحمد عز / رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب , مهددا رئيس الجهاز السابق بأنه سيعدل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ليختص فقط بالأمور المحاسبية (الرقابة المالية) دون أن يكون للجهاز الحق في تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة أو الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية. فوفقا للمادة 206 يتولى الجهاز الرقابة على الأموال العامة والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه , وبالتزامن مع ما سبق أن أعلنه رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة نصوص (دستور الثورة) بأن نص الأموال العامة يشير إلى أن التفتيش يكون إداريًا وقانونيًا ومحاسبيًا، وتقييم أداء بالنسبة للجهات الحكومية، ولكن بالنسبة للنقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية ستكون الرقابة عليهم مالية فقط. وبالتالي لن يقوم الجهاز بتقييم أداء نقابة الأطباء أو حزب الحرية والعدالة – كمثال- أو متابعة تنفيذ خطتها , كما سيُمنع من الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية التي يمكن أن تحدث في النقابة. ولنا أن نتساءل لمصلحة من يتم تقليص رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث الجهات الخاضعة لرقابته ومن حيث أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز , ولمصلحة من يستمر الاتجاه في تسييس منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقيب على أموال الشعب؟ وحيث لم نجد إجابة على تلك الأسئلة من المسئولين , فإننا نطرحها على الشعب صاحب السلطة ومصدرها.