تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Ahmed Elwi

23 نوفمبر 2012, الساعه 18:4

أرفض نص مسودة الدستور وأقترح النص الآتي :- الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية إعتبارية عامة ، تختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .