تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Nermine Abdallah

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:12

الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة ، تختص بالرقابة المالية والإدارية على جميع اجهزة الدولة و كذلك الرقابة القانونية فيما يختص بالمخالفات المالية و الرقابة على أموال الجمعيات الاهلية والصناديق الخاصة وغيرها من الجهات التي يعهد اليه بها وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.