تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


ahmed awwad

15 نوفمبر 2012, الساعه 21:53

الاثار المترتبة على اقرار هذا العبث : أولا : خروج الجهات الاتية من رقابة الجهاز وهي البنك المركزي وقناة السويس وشركات قطاع الاعمال العام والصحف القومية والاحزاب السياسية والنقابات ====== ثانيا : عدم اكتشاف ايه جرائم او مخالفات مالية في هذه الجهات===== ثالثا : انشغال الجهاز المركززيللمحاسبات عن دوره الرقابي وتفرغه للمنازعات القضائية بشأن دستورية او عدم دستورية رقابته وفقا لتعريف الاموال العامة ببساطة هدم الجهاز المركزي للمحاسبات