تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Menshay Metwa

منذ 4 دقيقة

تضاف الى المادة 206 التى توضح اختصاصات الجهاز المركز للمحاسبات الرقابة على الاموال العامة واموال الجميعات الاهلية والصناديق الخاصة ثم الجهات التى يعهد اليه بها