تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 47 دقيقة


أفضل التعليقات

ahmed awwad

منذ 58 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعمل على هدم الجهاز المركزي للمحاسبات فقد حانت اللحظة التي سيتم فيها تنفيذ تهديدات أحمد عز , ليس بالقانون ولكن بالدستور------- ففي عهد المخلوع وفي ظل النظام البائد وقف أحمد عز / رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب , مهددا رئيس الجهاز السابق بأنه سيعدل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ليختص فقط بالأمور المحاسبية (الرقابة المالية) دون أن يكون للجهاز الحق في تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة أو الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية. فوفقا للمادة 206 يتولى الجهاز الرقابة على الأموال العامة والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه , وبالتزامن مع ما سبق أن أعلنه رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة نصوص (دستور الثورة) بأن نص الأموال العامة يشير إلى أن التفتيش يكون إداريًا وقانونيًا ومحاسبيًا، وتقييم أداء بالنسبة للجهات الحكومية، ولكن بالنسبة للنقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية ستكون الرقابة عليهم مالية فقط. وبالتالي لن يقوم الجهاز بتقييم أداء نقابة الأطباء أو حزب الحرية والعدالة – كمثال- أو متابعة تنفيذ خطتها , كما سيُمنع من الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية التي يمكن أن تحدث في النقابة. ولنا أن نتساءل لمصلحة من يتم تقليص رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث الجهات الخاضعة لرقابته ومن حيث أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز , ولمصلحة من يستمر الاتجاه في تسييس منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقيب على أموال الشعب؟ وحيث لم نجد إجابة على تلك الأسئلة من المسئولين , فإننا نطرحها على الشعب صاحب السلطة ومصدرها.

محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:6

النص يخرج عديد من الجهات من رقابة الجهاز نقترح النص التالى ::-

يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ،

ahmed awwad

15 نوفمبر 2012, الساعه 21:53

الاثار المترتبة على اقرار هذا العبث : أولا : خروج الجهات الاتية من رقابة الجهاز وهي البنك المركزي وقناة السويس وشركات قطاع الاعمال العام والصحف القومية والاحزاب السياسية والنقابات ====== ثانيا : عدم اكتشاف ايه جرائم او مخالفات مالية في هذه الجهات===== ثالثا : انشغال الجهاز المركززيللمحاسبات عن دوره الرقابي وتفرغه للمنازعات القضائية بشأن دستورية او عدم دستورية رقابته وفقا لتعريف الاموال العامة ببساطة هدم الجهاز المركزي للمحاسبات

محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:1

أن دستور لم يأخذ فى حسبانه ثغرات أقرها التاريخ إنما هو دستور خلق ليخترق ، ولا يخفى على سيادتكم أن قانون الجهاز عُدل خمس مرات خلال السبعين عام الماضية بواقع مرة على الأقل مع كل رئيس جديد للبلاد وهذا ما يؤكد أنه أول الحصون المستهدفة فى الدولة فإن لم يُحصن الدستور إستقلاله وإختصاصاته فلماذا تكتب الدساتير إذاً وما هى فلسفتها ؟

أحد الأهداف الرئيسية للدستور أو "العقد الإجتماعى" هو حماية مؤسسات الدولة الهامة من العبث خاصة تلك التى من المحتمل أن تصطدم بشكل مباشر مع السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية أثناء ممارسة عملها ، ومن بين كل مؤسسات الدولة ليس هناك مؤسسة يحتمل إصطدامها مع السلطة التنفيذية " من أجل الصالح العام" كجهاز المحاسبات الذى يراقب رئاسة الجمهورية نفسها بإعتباره عين الشعب لحماية أموال الشعب .

المادة فى صياغتها الحالية تقلص دور الجهاز المركزى للمحاسبات وتحصر رقابته على الأموال العامة فقط دون غيرها فى حين أن الجهاز بنص قانونه الحالى يراقب على كثير من الجهات لا تعتبر أموالها أموال عامة ومنها على سبيل المثال شركات القطاع الخاص التى تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% ومنظمات المجتمع المدنى وكذا البنك المركزى الذى تعتبر أمواله أموال خاصة بصريح نص المادة الرابعة من قانونه ،

أيضاً فإن الصياغة المقترحة من لجنة الأجهزة الرقابية ستجعل رقابة الجهاز على جماعة الإخوان المسلمين مستحيلة فى المستقبل والمطالبة بإخضاعها للرقابة ستكون مطلب غير دستورى حيث أن اموال الجماعة تمويل ذاتى وليست أموال عامة والجهاز بحكم المادة معنى بمراقبة الأموال العامة فقط وعلى سبيل الحصر ، ذلك المطلب الذى طالبت به العديد من القوى السياسية وأبدت جماعة الأخوان المسلمين نفسها إستعدادها وترحيبها به .

يا سادة الدساتير لا تقوم على إفتراض حسن النية ، ولو إفترضنا نزاهة الأشخاص بحجة إنتخابهم من الشعب فلا حاجة لنا بمسائلتهم ، ولو إفترضنا سلامة التصرفات فلا حاجة لنا بالأجهزة الرقابية أصلاً .

محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:9

يباشر الجهاز ثلاثة أنواع من الرقابة وليس فقط الرقابة المالية :: مادة الثانية من قانون الجهاز رقم 157 لسنة 1998 تنص على :-

يمارس الجهاز انواع الرقابة الأتية : ١- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى. ٢- الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة. ٣- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.

فما هى فلسفة اللجنة فى تقليص رقابة الجهاز على الرقابة المالية فقط

محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:2

الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية إعتبارية عامة ، تختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

Auditing Club

منذ دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعمل على هدم الجهاز المركزي للمحاسبات فقد حانت اللحظة التي سيتم فيها تنفيذ تهديدات أحمد عز , ليس بالقانون ولكن بالدستور------- ففي عهد المخلوع وفي ظل النظام البائد و... وقف أحمد عز / رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب , مهددا رئيس الجهاز السابق بأنه سيعدل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ليختص فقط بالأمور المحاسبية (الرقابة المالية) دون أن يكون للجهاز الحق في تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة أو الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية. فوفقا للمادة 206 يتولى الجهاز الرقابة على الأموال العامة والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه , وبالتزامن مع ما سبق أن أعلنه رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة نصوص (دستور الثورة) بأن نص الأموال العامة يشير إلى أن التفتيش يكون إداريًا وقانونيًا ومحاسبيًا، وتقييم أداء بالنسبة للجهات الحكومية، ولكن بالنسبة للنقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية ستكون الرقابة عليهم مالية فقط. وبالتالي لن يقوم الجهاز بتقييم أداء نقابة الأطباء أو حزب الحرية والعدالة – كمثال- أو متابعة تنفيذ خطتها , كما سيُمنع من الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية التي يمكن أن تحدث في النقابة. ولنا أن نتساءل لمصلحة من يتم تقليص رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث الجهات الخاضعة لرقابته ومن حيث أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز , ولمصلحة من يستمر الاتجاه في تسييس منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقيب على أموال الشعب؟ وحيث لم نجد إجابة على تلك الأسئلة من المسئولين , فإننا نطرحها على الشعب صاحب السلطة ومصدرها.

Hossam Saad

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

الا تستحون قانون الجهاز فى عهد مبارك بيقول ان الجهاز بيمارس 3 انواع من الرقابة : مالية ورقابة على المخالفات القانونية ورقابة على الخطة وتقييم الاداء وفى عهد مصر الثورة تريدو تقليص صلاحيات الجهاز لرقابة مالية فقط وعجبى

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 11:50

بعيدا عن اعتراض أهل الإختصاص بالجهاز المركزى ..اسجل اعتراضى بداية من ( على الجهات التى يعهد اليه بها ) معنى هذا ان هناك جهات لن يعهد بها الى الجهاز لمراقبتها ... وكذا هناك من يملك ان يعهد بشىء للجهاز وبالتالى من يملك ان يعهد بيده الا يعهد ... فلمصلحة من تلك الجمله ...

Hatem Khalifa

منذ 47 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعمل على هدم الجهاز المركزي للمحاسبات فقد حانت اللحظة التي سيتم فيها تنفيذ تهديدات أحمد عز , ليس بالقانون ولكن بالدستور------- ففي عهد المخلوع وفي ظل النظام البائد ووقف أحمد عز / رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب , مهددا رئيس الجهاز السابق بأنه سيعدل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ليختص فقط بالأمور المحاسبية (الرقابة المالية) دون أن يكون للجهاز الحق في تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة أو الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية. فوفقا للمادة 206 يتولى الجهاز الرقابة على الأموال العامة والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه , وبالتزامن مع ما سبق أن أعلنه رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة نصوص (دستور الثورة) بأن نص الأموال العامة يشير إلى أن التفتيش يكون إداريًا وقانونيًا ومحاسبيًا، وتقييم أداء بالنسبة للجهات الحكومية، ولكن بالنسبة للنقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية ستكون الرقابة عليهم مالية فقط. وبالتالي لن يقوم الجهاز بتقييم أداء نقابة الأطباء أو حزب الحرية والعدالة – كمثال- أو متابعة تنفيذ خطتها , كما سيُمنع من الرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية التي يمكن أن تحدث في النقابة. ولنا أن نتساءل لمصلحة من يتم تقليص رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث الجهات الخاضعة لرقابته ومن حيث أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز , ولمصلحة من يستمر الاتجاه في تسييس منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الرقيب على أموال الشعب؟ وحيث لم نجد إجابة على تلك الأسئلة من المسئولين , فإننا نطرحها على الشعب صاحب السلطة ومصدرها.

mohamed rezk

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:40

لماذا تصر الجمعية على عدم الإنصات لأعضاء الجهاز أو ترد بالحجة المقنعة على مطالبهم .... لماذا تصر اللجنة على الحد من إختصاصات الجهاز التاريخية الثابتة فى قانون الجهاز .... هل ترى أن هذا فيه صالح البلاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Walaa Elmagdi

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:46

النص مرفووووووووووووووووووووووووووووووووض ياجماعة انتوا بتكلموا والله بشر حرام عليكوا اللي بتعملوه يعني اراقب علي الاطباء بالرقابة المالية إزاي وهما بياخدوا المال العام عن طريق الاداء مثلا

النص يخرج عديد من الجهات من رقابة الجهاز نقترح النص التالى ::-

يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون

Khaled Shalan

16 نوفمبر 2012, الساعه 11:51

النص المقترح ( يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على اموال الدولة وحمايتها، والرقابة على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه قانونه .