تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Hossam Saad

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

الا تستحون قانون الجهاز فى عهد مبارك بيقول ان الجهاز بيمارس 3 انواع من الرقابة : مالية ورقابة على المخالفات القانونية ورقابة على الخطة وتقييم الاداء وفى عهد مصر الثورة تريدو تقليص صلاحيات الجهاز لرقابة مالية فقط وعجبى