يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
الا تستحون
قانون الجهاز فى عهد مبارك بيقول ان الجهاز بيمارس 3 انواع من الرقابة : مالية ورقابة على المخالفات القانونية ورقابة على الخطة وتقييم الاداء
وفى عهد مصر الثورة تريدو تقليص صلاحيات الجهاز لرقابة مالية فقط وعجبى
Hossam Saad
الا تستحون قانون الجهاز فى عهد مبارك بيقول ان الجهاز بيمارس 3 انواع من الرقابة : مالية ورقابة على المخالفات القانونية ورقابة على الخطة وتقييم الاداء وفى عهد مصر الثورة تريدو تقليص صلاحيات الجهاز لرقابة مالية فقط وعجبى