تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 51 دقيقة


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 11:50

بعيدا عن اعتراض أهل الإختصاص بالجهاز المركزى ..اسجل اعتراضى بداية من ( على الجهات التى يعهد اليه بها ) معنى هذا ان هناك جهات لن يعهد بها الى الجهاز لمراقبتها ... وكذا هناك من يملك ان يعهد بشىء للجهاز وبالتالى من يملك ان يعهد بيده الا يعهد ... فلمصلحة من تلك الجمله ...