يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
بعيدا عن اعتراض أهل الإختصاص بالجهاز المركزى ..اسجل اعتراضى بداية من ( على الجهات التى يعهد اليه بها ) معنى هذا ان هناك جهات لن يعهد بها الى الجهاز لمراقبتها ... وكذا هناك من يملك ان يعهد بشىء للجهاز وبالتالى من يملك ان يعهد بيده الا يعهد ... فلمصلحة من تلك الجمله ...
magdy mohamed
بعيدا عن اعتراض أهل الإختصاص بالجهاز المركزى ..اسجل اعتراضى بداية من ( على الجهات التى يعهد اليه بها ) معنى هذا ان هناك جهات لن يعهد بها الى الجهاز لمراقبتها ... وكذا هناك من يملك ان يعهد بشىء للجهاز وبالتالى من يملك ان يعهد بيده الا يعهد ... فلمصلحة من تلك الجمله ...