تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


mohamed rezk

منذ 44 دقيقة

لماذا تصر الجمعية على عدم الإنصات لأعضاء الجهاز أو ترد بالحجة المقنعة على مطالبهم .... لماذا تصر اللجنة على الحد من إختصاصات الجهاز التاريخية الثابتة فى قانون الجهاز .... هل ترى أن هذا فيه صالح البلاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟