تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Khaled Shalan

16 نوفمبر 2012, الساعه 11:51

النص المقترح ( يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على اموال الدولة وحمايتها، والرقابة على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه قانونه .