تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:1

أن دستور لم يأخذ فى حسبانه ثغرات أقرها التاريخ إنما هو دستور خلق ليخترق ، ولا يخفى على سيادتكم أن قانون الجهاز عُدل خمس مرات خلال السبعين عام الماضية بواقع مرة على الأقل مع كل رئيس جديد للبلاد وهذا ما يؤكد أنه أول الحصون المستهدفة فى الدولة فإن لم يُحصن الدستور إستقلاله وإختصاصاته فلماذا تكتب الدساتير إذاً وما هى فلسفتها ؟

أحد الأهداف الرئيسية للدستور أو "العقد الإجتماعى" هو حماية مؤسسات الدولة الهامة من العبث خاصة تلك التى من المحتمل أن تصطدم بشكل مباشر مع السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية أثناء ممارسة عملها ، ومن بين كل مؤسسات الدولة ليس هناك مؤسسة يحتمل إصطدامها مع السلطة التنفيذية " من أجل الصالح العام" كجهاز المحاسبات الذى يراقب رئاسة الجمهورية نفسها بإعتباره عين الشعب لحماية أموال الشعب .

المادة فى صياغتها الحالية تقلص دور الجهاز المركزى للمحاسبات وتحصر رقابته على الأموال العامة فقط دون غيرها فى حين أن الجهاز بنص قانونه الحالى يراقب على كثير من الجهات لا تعتبر أموالها أموال عامة ومنها على سبيل المثال شركات القطاع الخاص التى تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% ومنظمات المجتمع المدنى وكذا البنك المركزى الذى تعتبر أمواله أموال خاصة بصريح نص المادة الرابعة من قانونه ،

أيضاً فإن الصياغة المقترحة من لجنة الأجهزة الرقابية ستجعل رقابة الجهاز على جماعة الإخوان المسلمين مستحيلة فى المستقبل والمطالبة بإخضاعها للرقابة ستكون مطلب غير دستورى حيث أن اموال الجماعة تمويل ذاتى وليست أموال عامة والجهاز بحكم المادة معنى بمراقبة الأموال العامة فقط وعلى سبيل الحصر ، ذلك المطلب الذى طالبت به العديد من القوى السياسية وأبدت جماعة الأخوان المسلمين نفسها إستعدادها وترحيبها به .

يا سادة الدساتير لا تقوم على إفتراض حسن النية ، ولو إفترضنا نزاهة الأشخاص بحجة إنتخابهم من الشعب فلا حاجة لنا بمسائلتهم ، ولو إفترضنا سلامة التصرفات فلا حاجة لنا بالأجهزة الرقابية أصلاً .