تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 39 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Walaa Elmagdi

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:46

النص مرفووووووووووووووووووووووووووووووووض ياجماعة انتوا بتكلموا والله بشر حرام عليكوا اللي بتعملوه يعني اراقب علي الاطباء بالرقابة المالية إزاي وهما بياخدوا المال العام عن طريق الاداء مثلا

النص يخرج عديد من الجهات من رقابة الجهاز نقترح النص التالى ::-

يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون