يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
النص مرفووووووووووووووووووووووووووووووووض ياجماعة انتوا بتكلموا والله بشر حرام عليكوا اللي بتعملوه
يعني اراقب علي الاطباء بالرقابة المالية إزاي وهما بياخدوا المال العام عن طريق الاداء مثلا
النص يخرج عديد من الجهات من رقابة الجهاز نقترح النص التالى ::-
يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون
Walaa Elmagdi
النص مرفووووووووووووووووووووووووووووووووض ياجماعة انتوا بتكلموا والله بشر حرام عليكوا اللي بتعملوه يعني اراقب علي الاطباء بالرقابة المالية إزاي وهما بياخدوا المال العام عن طريق الاداء مثلا
النص يخرج عديد من الجهات من رقابة الجهاز نقترح النص التالى ::-
يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون