تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:37

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نعلن رفضنا لهذه الصياغة ,لأن معيار المال العام المقترح ليس بمعيار محدد ولاجامع ولا مانع ولا شامل فهو غير محدد : لأن المشرع اختلف في تعريف المال العام فهناك ثلاثة قوانين كل منها تناول تعريفا للمال العام وهي القانون المدني المواد 87 و 88 , والقانون الجنائي المادة 119 , وقانون المنفعة العامة , بالإضافة لما تنتهجه المحكمة الإدارية العليا في تعريفها للمال العام. وهو غير جامع : لأنه يخرج من رقابة الجهاز جهات لا يتصور عقلا عدم خضوعها للجهاز , مثل البنك المركزي الذي نص المشرع في القانون رقم 88 لسنة 2003 على أن أمواله أموالاً خاصة وكذا المؤسسات الصحفية التي اعتبر اموالها اموالا خاصة وهو غير مانع : لأنه يُخضع لرقابة الجهاز جهات لا يُتصور عقلا خضوعها مثل الشركات الخاصة والجمعيات التي لا تتلقى دعما من الدولة والتي أعتبر المشرع الجنائي أموالها في حكم الأموال العامة الأمر الذي ولا يستحق أن يكون معه معيار "المال العام" معيارا دستوريا , لأن رقابة الجهاز وفقا لهذا المعيار ستكون معلقة على شرطين : الأول : الفهم الخاص بتعريف المال العام , الثاني : عدم تعديل أي من القانونين المدني أو الجنائي والنص المقترح هو ========""الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيسه من بين أعضاء الجهاز, وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون. "===== هذا النص والذي يضمن الآتي :- أولا : التعديل يضع معيار جامع مانع شامل للخضوع لرقابة الجهاز وفقا للمادة 1 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 , إذ يراقب الجهاز على أموال الدولة جميعها وأموال الأشخاص العامة وأموال الأشخاص الأخرى التي يرى المشرع خضوعها لرقابة الجهاز . ثانيا : التعديل يضع آلية للاستقلال الإداري المنصوص عليه في المادة (201) وهي أن يكون هيئة قائمة بذاتها , وبغير هذه الآلية لن يتمتع الجهاز بالاستقلال المالي , كما يضع آلية للاستقلال الفني المنصوص عليها أيضا في المادة (201) وذلك بحظر التدخل في عمله من أية سلطة أو جهة ثالثا ضمان عدم تسييس منصب رئيس الجهاز

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:39

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نعلن رفضنا لهذه الصياغة ,لأن معيار المال العام المقترح ليس بمعيار محدد ولاجامع ولا مانع ولا شامل فهو غير محدد : والنص المقترح هو ========""الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيسه من بين أعضاء الجهاز, وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون. "===== هذا النص يضمن الآتي :- أولا : التعديل يضع معيار جامع مانع شامل للخضوع لرقابة الجهاز وفقا للمادة 1 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 , إذ يراقب الجهاز على أموال الدولة جميعها وأموال الأشخاص العامة وأموال الأشخاص الأخرى التي يرى المشرع خضوعها لرقابة الجهاز . ثانيا : التعديل يضع آلية للاستقلال الإداري المنصوص عليه في المادة (201) وهي أن يكون هيئة قائمة بذاتها , وبغير هذه الآلية لن يتمتع الجهاز بالاستقلال المالي , كما يضع آلية للاستقلال الفني المنصوص عليها أيضا في المادة (201) وذلك بحظر التدخل في عمله من أية سلطة أو جهة ثالثا ضمان عدم تسييس منصب رئيس الجهاز

مسئول العضوية

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:46

يعقد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبت جمعية عمومية طارئة لرفض النصوص الدستورية الخاصة بالجهاز وذلك يوم الاتنين الموافق 4 نوفمبر 2012 بمقر الجهاز

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:43

أرجووووووووووكم لا تخترعوا العجلة الجهاز المركزي للمحاسبات ومنذ نشاته في 1942 لم يشتكي يوما من الاختصاص , فلماذا تخترعون معايير للخضوع لرقابة الجهاز غير منضبطه وغير محددة وندخل في مشاكل جديدة تهدم اسس الرقابة اصلحوا عيوب المنظومة التشريعية الحاكمة لعمل الجهاز وهي الخاصة بالتبعية والتسييس وعدم التفعيل والتجريد من الصلاحيات والانعزال عن الشعب المصر

Ahmed Afify

27 أكتوبر 2012, الساعه 21:15

الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا للقانون الحالى يتولى الرقابة على بعض الجهات التى تعد اموالها فى حكم الاموال مثل النقابات والاتحادات والجمعيات الاهلية وذلك برغبة من المشرع فى اسباغ حماية لأموال هذه الجهات فهل ستخرج هذه الجهات من رقابة الجهاز وماهى الجهة التى سوف يعهد اليها برقابة هذه الجهات ام ان هناك رغبة فى عدم اسباغ حماية لهذه الاموال وتركها عرضة للأهدار من جانب مجال ادارتها ، ونود ان نشير انه سبق المناقشة مع لجنة الاجهزة الرقابية حول نص هذه المادة وبينا القصور فى هذا النص المقترح من جانب رئيس الجهاز الجديد وهو حديث العهد بالجهاز وغير ملم بكافة جوانب فحص الجهاز وقد تم الاتفاق مع اعضاء اللجنة بعد المناقشة ان تكون المادة كالأتى .........."يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الاخرى التى يعهد بها إليه ، على الوجه المبين فى القانون " فنرجو توضيح سبب تغيير هذه المادة وقد كان هذا المقترح بعد مناقشة مستفيضة من ذوى الخبرات فى الجهاز من المحاسبين والقانونيين مع اعضاء لجنة الاجهزة الرقابية ، لذلك نرى ان هناك اتجاه لتقليص دور الجهاز دون مقتضى او سبب شرعى

Walaa Elmagdi

منذ 15 دقيقة

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نعلن رفضنا لهذه الصياغة ,لأن معيار المال العام المقترح ليس بمعيار محدد ولاجامع ولا مانع ولا شامل فهو غير محدد : لأن المشرع اختلف في تعريف المال العام فهناك ثلاثةة قوانين كل منها تناول تعريفا للمال العام وهي القانون المدني المواد 87 و 88 , والقانون الجنائي المادة 119 , وقانون المنفعة العامة , بالإضافة لما تنتهجه المحكمة الإدارية العليا في تعريفها للمال العام. وهو غير جامع : لأنه يخرج من رقابة الجهاز جهات لا يتصور عقلا عدم خضوعها للجهاز , مثل البنك المركزي الذي نص المشرع في القانون رقم 88 لسنة 2003 على أن أمواله أموالاً خاصة وكذا المؤسسات الصحفية التي اعتبر اموالها اموالا خاصة وهو غير مانع : لأنه يُخضع لرقابة الجهاز جهات لا يُتصور عقلا خضوعها مثل الشركات الخاصة والجمعيات التي لا تتلقى دعما من الدولة والتي أعتبر المشرع الجنائي أموالها في حكم الأموال العامة الأمر الذي ولا يستحق أن يكون معه معيار "المال العام" معيارا دستوريا , لأن رقابة الجهاز وفقا لهذا المعيار ستكون معلقة على شرطين : الأول : الفهم الخاص بتعريف المال العام , الثاني : عدم تعديل أي من القانونين المدني أو الجنائي والنص المقترح هو ========""الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيسه من بين أعضاء الجهاز, وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون. "===== هذا النص والذي يضمن الآتي :- أولا : التعديل يضع معيار جامع مانع شامل للخضوع لرقابة الجهاز وفقا للمادة 1 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 , إذ يراقب الجهاز على أموال الدولة جميعها وأموال الأشخاص العامة وأموال الأشخاص الأخرى التي يرى المشرع خضوعها لرقابة الجهاز . ثانيا : التعديل يضع آلية للاستقلال الإداري المنصوص عليه في المادة (201) وهي أن يكون هيئة قائمة بذاتها , وبغير هذه الآلية لن يتمتع الجهاز بالاستقلال المالي , كما يضع آلية للاستقلال الفني المنصوص عليها أيضا في المادة (201) وذلك بحظر التدخل في عمله من أية سلطة أو جهة ثالثا ضمان عدم تسييس منصب رئيس الجهاز

Hatem Khalifa

4 نوفمبر 2012, الساعه 16:23

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نعلن رفضنا لهذه الصياغة ,لأن معيار المال العام المقترح ليس بمعيار محدد ولاجامع ولا مانع ولا شامل فهو غير محدد : والنص المقترح هو ========""الجهاز المركزي للمحاسببات هيئة قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيسه من بين أعضاء الجهاز, وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون. "===== هذا النص يضمن الآتي :- أولا : التعديل يضع معيار جامع مانع شامل للخضوع لرقابة الجهاز وفقا للمادة 1 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 , إذ يراقب الجهاز على أموال الدولة جميعها وأموال الأشخاص العامة وأموال الأشخاص الأخرى التي يرى المشرع خضوعها لرقابة الجهاز . ثانيا : التعديل يضع آلية للاستقلال الإداري المنصوص عليه في المادة (201) وهي أن يكون هيئة قائمة بذاتها , وبغير هذه الآلية لن يتمتع الجهاز بالاستقلال المالي , كما يضع آلية للاستقلال الفني المنصوص عليها أيضا في المادة (201) وذلك بحظر التدخل في عمله من أية سلطة أو جهة ثالثا ضمان عدم تسييس منصب رئيس الجهاز اخفاء

إبراهيم يسري

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:25

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات– الجهاز الأعلى للرقابة في مصر – نعاهد الشعب المصري العظيم بالعمل علي تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة واهمها القضاء على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة ومجابهة الفاسدين أيا كانت مراكزهم، وذلك من خلال نصوص دستورية حاسمة وقاطعة فيما يتعلق بدعم الجهاز بكافة مقومات الاستقلالية وصلاحيات وضمانات وحصانات القيام بمهامه ، مع مراعاة البعد المهني والفني في صياغة تلك النصوص بما يضمن اضطلاع الجهاز بالرقابة اللاحقة على أموال الدولة ، وأموال الأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من الأشخاص الخاضعة لرقابته ، وفق ما ورد بالمعايير الدولية المعتمدة للأجهزة العليا للرقابة ، وبما يضمن عدم استمرار تكبيل دور الجهاز كما في العهد السابق بالتبعية والتسييس ، وصلاحيات مفرغة من مضمونها، وتعطيل متعمد لنتائج تقاريره وعدم تفعيلها .

لذلك نعلن للشعب المصري العظيم وللجمعية التأسيسية للدستور رفضنا للنصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات علي النحو الوارد بالمسودة التي خرجت من الجمعية التأسيسية حتى الثالث من نوفمبر 2012 ، ونعترض علي صياغتها التي تهدف في مجملها إلى تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية ، وتقليص صلاحياته ونطاق اختصاصه ونقترح التعديلات التالية تتضمنه هذه المادة من اعتبار معيار المال العام محور رقابة الجهاز , على الرغم من كونه معيار غير محدد وغير شامل وغير جامع وغير مانع , إذ يجب أن تكون صياغتها كما يلي : " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابيه قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيس الجهاز بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز , وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون." وإننا نخذر بشدة ان الماده 205 علي النحو الوارد بالمسودة تخرج من ولاية الجهاز ورقابته نحو نصف الجهات التي يراقب عليها الجهاز حاليا وفق قانونه مما يعرض المال العام بتلك الجهات للإهدار وسوء الاستخدام

إبراهيم يسري

9 نوفمبر 2012, الساعه 22:35

تلك المادة هي بمثابة مناقصة دستورية مقترحة علي نهب ثروات الشعب المصري ، حيث تخرج نحو نصف الجهات التي يراقب عليها الجهاز حاليا وفق قانونه الحالي ، وكمثال بسيط لخروج الجهات من رقابة الجهاز لبنك المركزى وكذا جميع البنوك التابعة له ،شركات قطاع الأعمال العام، الشركات المشتركة التى تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% ، المؤسسات الصحفية القومية ، هيئة التأمين الإجتماعى والمعاشات ، شركات التأمين المملوكة للدولة ،هيئة قناة السويس ، الهيئات الإقتصادية التابعة للجيش ،دور المناسبات التابعة للجيش والجهات الحكومية ، الصناديق الخاصة ، الأندية ، منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، هيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الأوقاف المسيحية ، والاهم من ذلك كله إستحالة خضوع جماعة الإخوان المسلمين لرقابة الجهاز بإعتبار أموالها تمويل ذاتى ،،، لذلك علي لصوص المال العام أن يتأهبوا ،،، فسرقتكم ستكون دستوريه

Ahmed Mashaly

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:7

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نعلن رفضنا لهذه الصياغة ,لأن معيار المال العام المقترح ليس بمعيار محدد ولاجامع ولا مانع ولا شامل فهو غير محدد : والنص المقترح هو ========""الجهاز المركزي للمحاسب... ثانيا طريقة اختيار رئيس الجهاز يجب ان تكون من خلال الانتخاب من الجمعية العمومية من اعضاء الجهاز ويصدر به بعد ذلك قرار من رئيس الجمهورية وإلا لماذا يكون رئيس المجلس الاعلى للقضاء قاضيا فيمكن تعيين محاسب او عضو من اعضاء الجهاز رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء وكذا لماذا انتخاب رئيس المحكمة الدستورية ؟؟ ولماذا يعين رئيس الرقابة الادارية من ابنائها دائما ؟؟ ياسادة ان العمل الرقابى بالجهاز عمل متخصص فان اهل روما ادرى بشعابها

محمد نصرالدين

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:14

تقترح النص التالى :::::

الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية إعتبارية عامة ، تختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

Ismail Elmeligy

10 نوفمبر 2012, الساعه 7:15

النص الواجب ادراجه """الجهاز المركزى للمحاسبات هيئه مستقله رقابيه قائمه بذاتها .يتولى الرقابه الشامله اللاحقه على اموال الدوله واموال الاشخاص العامه وغيرها من الاشخاص التى ينص عليها القانون وحمايتها"""

Bassam Ragab

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:48

نرفض المادة ( 206 ) بنصها الحالى لأنها تنتقص من الدور الرقابى لأكبر جهاز رقابى عن ما كان عليه قبل الثورة ؟؟!! كيف يقتصر دور الجهاز المركزى للمحاسبات على مراقبة الأموال العامة دون غيرها؟،

في حين أن الجهاز بنص قانونه الحالي يراقب على كثير من الجهات لا تعتبر أموالها أموالا عامة؛

كشركات القطاع الخاص، وكذا البنك المركزي، الذي تعتبر أمواله أموالا خاصة بصريح نص المادة الرابعة من قانونه"

.واعترض أعضاء الجمعية على قرار تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الشورى،