يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا للقانون الحالى يتولى الرقابة على بعض الجهات التى تعد اموالها فى حكم الاموال مثل النقابات والاتحادات والجمعيات الاهلية وذلك برغبة من المشرع فى اسباغ حماية لأموال هذه الجهات فهل ستخرج هذه الجهات من رقابة الجهاز وماهى الجهة التى سوف يعهد اليها برقابة هذه الجهات ام ان هناك رغبة فى عدم اسباغ حماية لهذه الاموال وتركها عرضة للأهدار من جانب مجال ادارتها ، ونود ان نشير انه سبق المناقشة مع لجنة الاجهزة الرقابية حول نص هذه المادة وبينا القصور فى هذا النص المقترح من جانب رئيس الجهاز الجديد وهو حديث العهد بالجهاز وغير ملم بكافة جوانب فحص الجهاز وقد تم الاتفاق مع اعضاء اللجنة بعد المناقشة ان تكون المادة كالأتى .........."يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الاخرى التى يعهد بها إليه ، على الوجه المبين فى القانون " فنرجو توضيح سبب تغيير هذه المادة وقد كان هذا المقترح بعد مناقشة مستفيضة من ذوى الخبرات فى الجهاز من المحاسبين والقانونيين مع اعضاء لجنة الاجهزة الرقابية ، لذلك نرى ان هناك اتجاه لتقليص دور الجهاز دون مقتضى او سبب شرعى
إبراهيم يسري
أوافق علي كل ما ورد بهذا التعليق