تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:39

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نعلن رفضنا لهذه الصياغة ,لأن معيار المال العام المقترح ليس بمعيار محدد ولاجامع ولا مانع ولا شامل فهو غير محدد : والنص المقترح هو ========""الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيسه من بين أعضاء الجهاز, وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون. "===== هذا النص يضمن الآتي :- أولا : التعديل يضع معيار جامع مانع شامل للخضوع لرقابة الجهاز وفقا للمادة 1 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 , إذ يراقب الجهاز على أموال الدولة جميعها وأموال الأشخاص العامة وأموال الأشخاص الأخرى التي يرى المشرع خضوعها لرقابة الجهاز . ثانيا : التعديل يضع آلية للاستقلال الإداري المنصوص عليه في المادة (201) وهي أن يكون هيئة قائمة بذاتها , وبغير هذه الآلية لن يتمتع الجهاز بالاستقلال المالي , كما يضع آلية للاستقلال الفني المنصوص عليها أيضا في المادة (201) وذلك بحظر التدخل في عمله من أية سلطة أو جهة ثالثا ضمان عدم تسييس منصب رئيس الجهاز