تلك المادة هي بمثابة مناقصة دستورية مقترحة علي نهب ثروات الشعب المصري ، حيث تخرج نحو نصف الجهات التي يراقب عليها الجهاز حاليا وفق قانونه الحالي ، وكمثال بسيط لخروج الجهات من رقابة الجهاز لبنك المركزى وكذا جميع البنوك التابعة له ،شركات قطاع الأعمال العام، الشركات المشتركة التى تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% ، المؤسسات الصحفية القومية ، هيئة التأمين الإجتماعى والمعاشات ، شركات التأمين المملوكة للدولة ،هيئة قناة السويس ، الهيئات الإقتصادية التابعة للجيش ،دور المناسبات التابعة للجيش والجهات الحكومية ، الصناديق الخاصة ، الأندية ، منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ،
هيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الأوقاف المسيحية ، والاهم من ذلك كله إستحالة خضوع جماعة الإخوان المسلمين لرقابة الجهاز بإعتبار أموالها تمويل ذاتى ،،،
لذلك علي لصوص المال العام أن يتأهبوا ،،، فسرقتكم ستكون دستوريه
إبراهيم يسري
تلك المادة هي بمثابة مناقصة دستورية مقترحة علي نهب ثروات الشعب المصري ، حيث تخرج نحو نصف الجهات التي يراقب عليها الجهاز حاليا وفق قانونه الحالي ، وكمثال بسيط لخروج الجهات من رقابة الجهاز لبنك المركزى وكذا جميع البنوك التابعة له ،شركات قطاع الأعمال العام، الشركات المشتركة التى تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% ، المؤسسات الصحفية القومية ، هيئة التأمين الإجتماعى والمعاشات ، شركات التأمين المملوكة للدولة ،هيئة قناة السويس ، الهيئات الإقتصادية التابعة للجيش ،دور المناسبات التابعة للجيش والجهات الحكومية ، الصناديق الخاصة ، الأندية ، منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، هيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الأوقاف المسيحية ، والاهم من ذلك كله إستحالة خضوع جماعة الإخوان المسلمين لرقابة الجهاز بإعتبار أموالها تمويل ذاتى ،،، لذلك علي لصوص المال العام أن يتأهبوا ،،، فسرقتكم ستكون دستوريه