تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


إبراهيم يسري

9 نوفمبر 2012, الساعه 22:35

تلك المادة هي بمثابة مناقصة دستورية مقترحة علي نهب ثروات الشعب المصري ، حيث تخرج نحو نصف الجهات التي يراقب عليها الجهاز حاليا وفق قانونه الحالي ، وكمثال بسيط لخروج الجهات من رقابة الجهاز لبنك المركزى وكذا جميع البنوك التابعة له ،شركات قطاع الأعمال العام، الشركات المشتركة التى تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% ، المؤسسات الصحفية القومية ، هيئة التأمين الإجتماعى والمعاشات ، شركات التأمين المملوكة للدولة ،هيئة قناة السويس ، الهيئات الإقتصادية التابعة للجيش ،دور المناسبات التابعة للجيش والجهات الحكومية ، الصناديق الخاصة ، الأندية ، منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، هيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الأوقاف المسيحية ، والاهم من ذلك كله إستحالة خضوع جماعة الإخوان المسلمين لرقابة الجهاز بإعتبار أموالها تمويل ذاتى ،،، لذلك علي لصوص المال العام أن يتأهبوا ،،، فسرقتكم ستكون دستوريه