يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يعقد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبت جمعية عمومية طارئة لرفض النصوص الدستورية الخاصة بالجهاز وذلك يوم الاتنين الموافق 4 نوفمبر 2012 بمقر الجهاز
Saad Mohamed
أتفق تماما مع رأى الأستاذ / أحمد عواد فى رأيه ، ولكنى أود أن أسأل سوالاً : هل تنعقد الإجراءات الرقابية بعدالصرف فقط ؟ والإجابة: أنه حتى تكون الرقابة فاعلة لها شقين الأول قبل الصرف (رقابة مانعة) يقوم بها مندوبى المالية ، والثانى بعد الصرف (الرقابة اللاحقة) يقوم بها أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومع كل الإحترام والتقدير للزملاء بالجهاز المركزى للمحاسبات فإن القدرة على إكتشاف أى تلاعب للرقابة السابقة أعلى منه بالرقابة اللاحقة نظراً لأن الرقابة السابقة تفصيلية وليست بالعينة كما هى بالرقابة اللاحقة ، ونظراً لأن أى عمل بشرى ينطوى على بعض الأخطاء يأتى دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمحاولة إكتشاف أى أخطاء من شأنها أن تؤدى لإهدار أموال الدول والمؤسسات العامة ( أى جهة يكون للدولة حصة فى رأس مالها ) ، لذا يكون من الطبيعى أن تكون المادة وفقاً لما صاغها أ / أحمد عواد مضافاً إليها :وأن قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية هيئة رقابية مستقلة لها نفس الإختصاصات الرقابية للجهاز المركزى وليست رقابة مستندية فقط وتمارس كل هيئة منهما أعمالهاالرقابية بدون الإخلال بحق أى هيئات رقابية أخرى ، ( مع النص على فصل قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية عن وزارة المالية لتكون هيئة مستقلة لاتخضع لأى ضغوط تقلل من كفاءتها الرقابية ) . هذا إن كانت هناك نيه فعلاً للحافظة على أموال وموارد الدولة فبدون تفعيل كلا شقى الرقابة وإطلاق يد القائمين بها لكشف كل محاولات الفساد .
فلا اعتقد أنه يكون لنا أملاً نرجوه فى تغيير للأفضل . ولكى الله يامصر