تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 30 دقيقة


أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:37

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نعلن رفضنا لهذه الصياغة ,لأن معيار المال العام المقترح ليس بمعيار محدد ولاجامع ولا مانع ولا شامل فهو غير محدد : لأن المشرع اختلف في تعريف المال العام فهناك ثلاثة قوانين كل منها تناول تعريفا للمال العام وهي القانون المدني المواد 87 و 88 , والقانون الجنائي المادة 119 , وقانون المنفعة العامة , بالإضافة لما تنتهجه المحكمة الإدارية العليا في تعريفها للمال العام. وهو غير جامع : لأنه يخرج من رقابة الجهاز جهات لا يتصور عقلا عدم خضوعها للجهاز , مثل البنك المركزي الذي نص المشرع في القانون رقم 88 لسنة 2003 على أن أمواله أموالاً خاصة وكذا المؤسسات الصحفية التي اعتبر اموالها اموالا خاصة وهو غير مانع : لأنه يُخضع لرقابة الجهاز جهات لا يُتصور عقلا خضوعها مثل الشركات الخاصة والجمعيات التي لا تتلقى دعما من الدولة والتي أعتبر المشرع الجنائي أموالها في حكم الأموال العامة الأمر الذي ولا يستحق أن يكون معه معيار "المال العام" معيارا دستوريا , لأن رقابة الجهاز وفقا لهذا المعيار ستكون معلقة على شرطين : الأول : الفهم الخاص بتعريف المال العام , الثاني : عدم تعديل أي من القانونين المدني أو الجنائي والنص المقترح هو ========""الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيسه من بين أعضاء الجهاز, وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون. "===== هذا النص والذي يضمن الآتي :- أولا : التعديل يضع معيار جامع مانع شامل للخضوع لرقابة الجهاز وفقا للمادة 1 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 , إذ يراقب الجهاز على أموال الدولة جميعها وأموال الأشخاص العامة وأموال الأشخاص الأخرى التي يرى المشرع خضوعها لرقابة الجهاز . ثانيا : التعديل يضع آلية للاستقلال الإداري المنصوص عليه في المادة (201) وهي أن يكون هيئة قائمة بذاتها , وبغير هذه الآلية لن يتمتع الجهاز بالاستقلال المالي , كما يضع آلية للاستقلال الفني المنصوص عليها أيضا في المادة (201) وذلك بحظر التدخل في عمله من أية سلطة أو جهة ثالثا ضمان عدم تسييس منصب رئيس الجهاز