تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ahmed Mashaly

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:7

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نعلن رفضنا لهذه الصياغة ,لأن معيار المال العام المقترح ليس بمعيار محدد ولاجامع ولا مانع ولا شامل فهو غير محدد : والنص المقترح هو ========""الجهاز المركزي للمحاسب... ثانيا طريقة اختيار رئيس الجهاز يجب ان تكون من خلال الانتخاب من الجمعية العمومية من اعضاء الجهاز ويصدر به بعد ذلك قرار من رئيس الجمهورية وإلا لماذا يكون رئيس المجلس الاعلى للقضاء قاضيا فيمكن تعيين محاسب او عضو من اعضاء الجهاز رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء وكذا لماذا انتخاب رئيس المحكمة الدستورية ؟؟ ولماذا يعين رئيس الرقابة الادارية من ابنائها دائما ؟؟ ياسادة ان العمل الرقابى بالجهاز عمل متخصص فان اهل روما ادرى بشعابها