للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (205) 85 تعليق
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ismail Elmeligy
النص الواجب ادراجه """الجهاز المركزى للمحاسبات هيئه مستقله رقابيه قائمه بذاتها .يتولى الرقابه الشامله اللاحقه على اموال الدوله واموال الاشخاص العامه وغيرها من الاشخاص التى ينص عليها القانون وحمايتها"""
أضف ردك الآن !
Ismail Elmeligy
النص الواجب ادراجه """الجهاز المركزى للمحاسبات هيئه مستقله رقابيه قائمه بذاتها .يتولى الرقابه الشامله اللاحقه على اموال الدوله واموال الاشخاص العامه وغيرها من الاشخاص التى ينص عليها القانون وحمايتها"""