تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ismail Elmeligy

10 نوفمبر 2012, الساعه 7:15

النص الواجب ادراجه """الجهاز المركزى للمحاسبات هيئه مستقله رقابيه قائمه بذاتها .يتولى الرقابه الشامله اللاحقه على اموال الدوله واموال الاشخاص العامه وغيرها من الاشخاص التى ينص عليها القانون وحمايتها"""