تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Bassam Ragab

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:48

نرفض المادة ( 206 ) بنصها الحالى لأنها تنتقص من الدور الرقابى لأكبر جهاز رقابى عن ما كان عليه قبل الثورة ؟؟!! كيف يقتصر دور الجهاز المركزى للمحاسبات على مراقبة الأموال العامة دون غيرها؟،

في حين أن الجهاز بنص قانونه الحالي يراقب على كثير من الجهات لا تعتبر أموالها أموالا عامة؛

كشركات القطاع الخاص، وكذا البنك المركزي، الذي تعتبر أمواله أموالا خاصة بصريح نص المادة الرابعة من قانونه"

.واعترض أعضاء الجمعية على قرار تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الشورى،