يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات– الجهاز الأعلى للرقابة في مصر – نعاهد الشعب المصري العظيم بالعمل علي تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة واهمها القضاء على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة ومجابهة الفاسدين أيا كانت مراكزهم، وذلك من خلال نصوص دستورية حاسمة وقاطعة فيما يتعلق بدعم الجهاز بكافة مقومات الاستقلالية وصلاحيات وضمانات وحصانات القيام بمهامه ، مع مراعاة البعد المهني والفني في صياغة تلك النصوص بما يضمن اضطلاع الجهاز بالرقابة اللاحقة على أموال الدولة ، وأموال الأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من الأشخاص الخاضعة لرقابته ، وفق ما ورد بالمعايير الدولية المعتمدة للأجهزة العليا للرقابة ، وبما يضمن عدم استمرار تكبيل دور الجهاز كما في العهد السابق بالتبعية والتسييس ، وصلاحيات مفرغة من مضمونها، وتعطيل متعمد لنتائج تقاريره وعدم تفعيلها .
لذلك نعلن للشعب المصري العظيم وللجمعية التأسيسية للدستور رفضنا للنصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات علي النحو الوارد بالمسودة التي خرجت من الجمعية التأسيسية حتى الثالث من نوفمبر 2012 ، ونعترض علي صياغتها التي تهدف في مجملها إلى تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية ، وتقليص صلاحياته ونطاق اختصاصه ونقترح التعديلات التالية تتضمنه هذه المادة من اعتبار معيار المال العام محور رقابة الجهاز , على الرغم من كونه معيار غير محدد وغير شامل وغير جامع وغير مانع , إذ يجب أن تكون صياغتها كما يلي : " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابيه قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيس الجهاز بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز , وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون." وإننا نخذر بشدة ان الماده 205 علي النحو الوارد بالمسودة تخرج من ولاية الجهاز ورقابته نحو نصف الجهات التي يراقب عليها الجهاز حاليا وفق قانونه مما يعرض المال العام بتلك الجهات للإهدار وسوء الاستخدام
ibrahim shehab
يجب على الدستور ان ينص على الاولوية فى الحفاظ على موؤسسات الدولة و عدم تدميرها بكثرة التعينات و ارهاقها بانخفاض عوائدها بسبب دعم منتجاتها للشعب مثل ارهاق شركات الكهرباء بكثير من العمالة من ابناء العملين او غيرهم و انخفاض سعر الكهرباء و التهاون فى كشف سرقة التيار مما سيؤدى الى تدمير البنية التحتية و عدم صيانة ما تم بناءة و تدهورة مع ال زمن كما يجب الزام شركات الكهرباء بسبب احتكارها انتاج الكهرباء بالزامها بتخصيص جزء من العائد للاستثمار فى محطات الطاقة الشمسية و المتجددة و العمل على انشاء مصانع لانتاج ادوات انتاج الطاقة المتجددة مقابل احتكارها انتاج الطاقة و النص على اولوية حصول الهيئة على انتاج البلاد من الثورة المعدنية سواء غاز اب بترول او خلافة حييجى علينا يوم نلاقى شركات القطاع العام و هيئاتة الاقتصادية مهلهلة و مدمرة بسبب عدم ادارتها بصورة اقتصادية و سيطلب الشعب منها يوما ان تقوم بدورها فلن تستطيع بسبب ان الجهاز المركزى للمحاسبات عندا قال لة الدستور ( حمايتها) لم يقم بدورة و هو ارهاق هذة الموسساتمن قبل اى رئيس جمهورية او حتى رئيس هيئة او مدير بحقق التعين لاعتبارات انتخابية مما يرهق ميزانية الهيئات و تترك لكن من هب و دب من روؤساء جمهوريات و روئساء وزارات ووزراء و حتى محافظين برسم سياستها بصورة غير اقتصادية لذلك مثل مافية قواعد بنكية عالمية لادارة و تعامل البنوك (بازل واح و اتنين و تلاتة) يجب على رجال الهئية ان لا ينبطحو روؤساء جمهوريات و روئساء وزارات ووزراء و حتى محافظين بالتدخل فى تحميا الهيئات الحكومية الاقتصادية اعباء لاسباب انتخابية و اللة خايف واحد من ابناء الجهاز يقولى لا احنا سلطاتنا محاسبية فقط لا يا حبيبى دى برضة قواعد محاسبية عدم التدخل فى تسعير منتجات الهيئات الاقتصادية مثل الكهرباء و الحديد و الصلب و مياة الشرب او تحميلها باعباء مثل التعيين بطرق الكوسة و بسبب شو انتخابى لتلميع رئيس او وزير على حساب ضياع موؤسسة مثل موؤسسات الاهرام و الاخبار و الجمهورية و شركات مياة الشرب تم تدميرهم بكثرة التعيينات