تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


إبراهيم يسري

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:25

نحن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات– الجهاز الأعلى للرقابة في مصر – نعاهد الشعب المصري العظيم بالعمل علي تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة واهمها القضاء على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة ومجابهة الفاسدين أيا كانت مراكزهم، وذلك من خلال نصوص دستورية حاسمة وقاطعة فيما يتعلق بدعم الجهاز بكافة مقومات الاستقلالية وصلاحيات وضمانات وحصانات القيام بمهامه ، مع مراعاة البعد المهني والفني في صياغة تلك النصوص بما يضمن اضطلاع الجهاز بالرقابة اللاحقة على أموال الدولة ، وأموال الأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من الأشخاص الخاضعة لرقابته ، وفق ما ورد بالمعايير الدولية المعتمدة للأجهزة العليا للرقابة ، وبما يضمن عدم استمرار تكبيل دور الجهاز كما في العهد السابق بالتبعية والتسييس ، وصلاحيات مفرغة من مضمونها، وتعطيل متعمد لنتائج تقاريره وعدم تفعيلها .

لذلك نعلن للشعب المصري العظيم وللجمعية التأسيسية للدستور رفضنا للنصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات علي النحو الوارد بالمسودة التي خرجت من الجمعية التأسيسية حتى الثالث من نوفمبر 2012 ، ونعترض علي صياغتها التي تهدف في مجملها إلى تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية ، وتقليص صلاحياته ونطاق اختصاصه ونقترح التعديلات التالية تتضمنه هذه المادة من اعتبار معيار المال العام محور رقابة الجهاز , على الرغم من كونه معيار غير محدد وغير شامل وغير جامع وغير مانع , إذ يجب أن تكون صياغتها كما يلي : " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابيه قائمة بذاتها , يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون وحمايتها , ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله , ويُعين رئيس الجهاز بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز , وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون." وإننا نخذر بشدة ان الماده 205 علي النحو الوارد بالمسودة تخرج من ولاية الجهاز ورقابته نحو نصف الجهات التي يراقب عليها الجهاز حاليا وفق قانونه مما يعرض المال العام بتلك الجهات للإهدار وسوء الاستخدام