تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (205) 85 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:43

أرجووووووووووكم لا تخترعوا العجلة الجهاز المركزي للمحاسبات ومنذ نشاته في 1942 لم يشتكي يوما من الاختصاص , فلماذا تخترعون معايير للخضوع لرقابة الجهاز غير منضبطه وغير محددة وندخل في مشاكل جديدة تهدم اسس الرقابة اصلحوا عيوب المنظومة التشريعية الحاكمة لعمل الجهاز وهي الخاصة بالتبعية والتسييس وعدم التفعيل والتجريد من الصلاحيات والانعزال عن الشعب المصر