تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث منذ 30 دقيقة


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:38

بما أن رئيس الوزراء هو المسؤل أمام البرلمان فتعيين الموظفين المدنيين يعتبر من حقه

مصطفي علي

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:18

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين.ويعزلهم, وفقا لما ينظمة القانون.

وائل السيد

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:33

رئيس الوزراء هو المسؤل عن تعين الوزراء لانة هو ما يحاسب عن ادائهم امام مجلس النواب

وائل السيد

7 أكتوبر 2012, الساعه 21:40

التعين والعزل طبقا للخطة والسياسة التنفيذية المقترحة من الموظف . والعزل نتيجة فشلة . ويكون التعين والعزل بعلانية الاسباب من قبل الموظفين . حتى نحظى باهل الخبرة وليس باهل الثقة والمحسوبية .

Amr Asal

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:2

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين,ويعزلهم, بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء, وفقا لما ينظمة القانون .

Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:15

هي فين المادة 14 دي؟

سيد كرار

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:42

اقترح النص التالى للمادة 24 ومع مراعاة تعديل المادة 14 :

" فيما عدا وزراء المجلس الرئاسى الدفاع والخارجية المنصوص على تعيينهم فى المادة 14 من نفس الدستور يتولى رئيس الوزراء المكلف اختيار وزراء حكومته ويعرضهم على مجلس النواب للموافقة على تشكيلة حكومته فى مدة اقصاها ثلاثين يوما وفى حالة رفض التشكيل يطلب مجلس النواب من رئيس الوزراء المكلف اعادة تشكيل حكومته خلال ثلاثين يوما اخيرة واذا فشل فى الفوز بثقة مجلس النواب قام مجلس النواب بتعيين اعضاء الحكومة وتسميتهم تحت رئاسة رئيس الوزراء المكلف لبدء مهامهم التنفيذية وتستمر الحكومة الحالية فى القيام بتسيير الاعمال لحين البت فى التشكيل الحكومى الجديد " .

ملحوظة : للبرلمان حق سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء مباشرة اما وزيرى المجلس الرئاسى الدفاع والخارجية فيتم بالتشاور مع رئيس الجمهورية على الوجه الذى يبينه القانون .

ĦŏṨsḁḿ ẮĦɱeđ

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:36

مش موجودة المادة (14)

Mostafa Hindy

8 أكتوبر 2012, الساعه 3:12

لا يجوز أن يترك الأمر لرئيس الوزراء بهذه الطريقة يجب أن يتم تقييد الأمر بطريقة ما

وفاء حسين ابوخبر

8 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

رئيس الوزراء يعين الوزراء والمستشارين ويعزلهم اما الموظفين المدنيين فهذا مصطلح شامل وعام ويشمل كل موظفي الدولة وتعيينهم وفصلهم طبقا للقانون ومبدا تكافؤ الفرص وليس لرئيس الوزراء دخل به

وائل السيد

8 أكتوبر 2012, الساعه 14:58

تعين الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين :- 1 – يتم الترشيح بواسطة رئيس الجمهورية . او رئيس الوزراء . 2 – يعرض المترشيحن على مجلس الشورى (الشيوخ ) ويتم مناقشة المرشح فى النقط التالية للموافقة على تعينة :- أ – خططة فى مشروعة التنموى فى الجهة المنوط بة تولى مسؤليتة ومرفق بها الخطة الزمنية . ب – ادارة الموارد وتنميتها .
ج – توجهاتة فى الادارة . 3 – تكون الجلسة علنية . 4 – مدة تولى الوظيفة 3 سنوات ويجوز مدها مدة واحدة فقط . 5 – لايجوز عزلة الا فى حالة اخفاقة الموقع فى تنفيذ خططة بعد المراجعة السنوية لخططة اواداء المصلحة المتولى ريئاستها او فى فشلة فى سوء الادارة المؤثرة والموقعة على المواطنين والموظفين بواسطة مجلس الشعب ( النواب ) .

Ehab El Masry

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:36

لم تحدد المادة الدرجة الوظيفية او المالية للموظفين المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء، فهل يعني هذا أن رئيس الوزراء يعين المدرسين في المديريات والاطباء في المستشفيات وخلافه ؟ اين المادة 14.

Ahmed Sh

10 أكتوبر 2012, الساعه 3:26

اعتقد ان وظيفة العزل من الوظائف المدنية يجب ان يكون للقضاء شان فيها و ليس رئيس الوزراء