يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0
التعين والعزل طبقا للخطة والسياسة التنفيذية المقترحة من الموظف . والعزل نتيجة فشلة . ويكون التعين والعزل بعلانية الاسباب من قبل الموظفين . حتى نحظى باهل الخبرة وليس باهل الثقة والمحسوبية .
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين,ويعزلهم, بناء علي اقتراح من رئيس الوزراء, وفقا لما ينظمة القانون .
اقترح النص التالى للمادة 24 ومع مراعاة تعديل المادة 14 :
" فيما عدا وزراء المجلس الرئاسى الدفاع والخارجية المنصوص على تعيينهم فى المادة 14 من نفس الدستور يتولى رئيس الوزراء المكلف اختيار وزراء حكومته ويعرضهم على مجلس النواب للموافقة على تشكيلة حكومته فى مدة اقصاها ثلاثين يوما وفى حالة رفض التشكيل يطلب مجلس النواب من رئيس الوزراء المكلف اعادة تشكيل حكومته خلال ثلاثين يوما اخيرة واذا فشل فى الفوز بثقة مجلس النواب قام مجلس النواب بتعيين اعضاء الحكومة وتسميتهم تحت رئاسة رئيس الوزراء المكلف لبدء مهامهم التنفيذية وتستمر الحكومة الحالية فى القيام بتسيير الاعمال لحين البت فى التشكيل الحكومى الجديد " .
ملحوظة : للبرلمان حق سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء مباشرة اما وزيرى المجلس الرئاسى الدفاع والخارجية فيتم بالتشاور مع رئيس الجمهورية على الوجه الذى يبينه القانون .
لا يجوز أن يترك الأمر لرئيس الوزراء بهذه الطريقة يجب أن يتم تقييد الأمر بطريقة ما
رئيس الوزراء يعين الوزراء والمستشارين ويعزلهم اما الموظفين المدنيين فهذا مصطلح شامل وعام ويشمل كل موظفي الدولة وتعيينهم وفصلهم طبقا للقانون ومبدا تكافؤ الفرص وليس لرئيس الوزراء دخل به
تعين الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين :-
1 – يتم الترشيح بواسطة رئيس الجمهورية . او رئيس الوزراء .
2 – يعرض المترشيحن على مجلس الشورى (الشيوخ ) ويتم مناقشة المرشح فى النقط التالية للموافقة على تعينة :-
أ – خططة فى مشروعة التنموى فى الجهة المنوط بة تولى مسؤليتة ومرفق بها الخطة الزمنية .
ب – ادارة الموارد وتنميتها .
ج – توجهاتة فى الادارة .
3 – تكون الجلسة علنية .
4 – مدة تولى الوظيفة 3 سنوات ويجوز مدها مدة واحدة فقط .
5 – لايجوز عزلة الا فى حالة اخفاقة الموقع فى تنفيذ خططة بعد المراجعة السنوية لخططة اواداء المصلحة المتولى ريئاستها او فى فشلة فى سوء الادارة المؤثرة والموقعة على المواطنين والموظفين بواسطة مجلس الشعب ( النواب ) .
لم تحدد المادة الدرجة الوظيفية او المالية للموظفين المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء، فهل يعني هذا أن رئيس الوزراء يعين المدرسين في المديريات والاطباء في المستشفيات وخلافه ؟ اين المادة 14.
اعتقد ان وظيفة العزل من الوظائف المدنية يجب ان يكون للقضاء شان فيها و ليس رئيس الوزراء
Emad Eldin Abd ElKarim
بما أن رئيس الوزراء هو المسؤل أمام البرلمان فتعيين الموظفين المدنيين يعتبر من حقه
مصطفي علي
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين.ويعزلهم, وفقا لما ينظمة القانون.
وائل السيد
رئيس الوزراء هو المسؤل عن تعين الوزراء لانة هو ما يحاسب عن ادائهم امام مجلس النواب