تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث منذ 26 دقيقة


وائل السيد

7 أكتوبر 2012, الساعه 21:40

التعين والعزل طبقا للخطة والسياسة التنفيذية المقترحة من الموظف . والعزل نتيجة فشلة . ويكون التعين والعزل بعلانية الاسباب من قبل الموظفين . حتى نحظى باهل الخبرة وليس باهل الثقة والمحسوبية .