تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث منذ 12 دقيقة


وائل السيد

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:33

رئيس الوزراء هو المسؤل عن تعين الوزراء لانة هو ما يحاسب عن ادائهم امام مجلس النواب