للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (165) 24 تعليق
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0
Ehab El Masry
لم تحدد المادة الدرجة الوظيفية او المالية للموظفين المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء، فهل يعني هذا أن رئيس الوزراء يعين المدرسين في المديريات والاطباء في المستشفيات وخلافه ؟ اين المادة 14.
أضف ردك الآن !
Ehab El Masry
لم تحدد المادة الدرجة الوظيفية او المالية للموظفين المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء، فهل يعني هذا أن رئيس الوزراء يعين المدرسين في المديريات والاطباء في المستشفيات وخلافه ؟ اين المادة 14.