تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (165) 24 تعليق

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


Ehab El Masry

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:36

لم تحدد المادة الدرجة الوظيفية او المالية للموظفين المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء، فهل يعني هذا أن رئيس الوزراء يعين المدرسين في المديريات والاطباء في المستشفيات وخلافه ؟ اين المادة 14.