للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (165) 24 تعليق
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ، ويعزلهم ، وفقا لما ينظمه القانون).
ملحوظة: أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مع المادة (14) من هذا الفصل .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0
Mostafa Hindy
لا يجوز أن يترك الأمر لرئيس الوزراء بهذه الطريقة يجب أن يتم تقييد الأمر بطريقة ما
أضف ردك الآن !
Mostafa Hindy
لا يجوز أن يترك الأمر لرئيس الوزراء بهذه الطريقة يجب أن يتم تقييد الأمر بطريقة ما